توثيق الفطحية عند الشيعة وروايات الخمس: دراسة نقدية للأسانيد وكشف التحريف

لقد أظهرت دراسة روايات الشيعة المتعلقة بـ الخمس ومعنى الناصب والفطحية مدى اعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعّة لتبرير معتقداتهم المذهبية. فبينما ترى الإمامية أن من أنكر إمامة أحد الأئمة الأثني عشر فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار، نجد أنهم يوردون روايات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي هريرة وعمرو بن العاص وسمرة بن جندب وغيرها، ويثبتونها ويعملون بها إذا ما خدمت مصالحهم، مع علمهم بأن هؤلاء غير ثقات شرعاً.

هذا المقال يكشف كيفية توثيق الفطحية عند الشيعة رغم فساد معتقدهم، واستعراض روايات الخمس ودراسة أسانيدها، موضحاً كيف يختارون ما يناسب عقائدهم ويضعفون ما يخالفها، وبيان تناقضاتهم الواضحة بين الأحكام العقدية وبين الواقع التاريخي للأسانيد. كما يعرض المقال الأدلة على فساد الروايات، وتحريف الأسانيد، والاعتماد على رواة ضعفاء أو مجهولين، وأثر ذلك على صحة ما ينسبونه إلى الأئمة عليهم السلام.

توثيق الشيعة للفطحية رغم إنكارهم للأئمة الأثني عشر:

والقوم وثقوا هؤلاء الفطحية. رغم أنك قد عرفت في غير هذا الموضع أن القوم يرون كفر سائر من لم يعتقد بإمامة الاثني عشر حتى نقل الشيخ المفيد إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الائمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار[1].

وقد طبقوا هذا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا بارتدادهم لأنهم جحدوا النص على علي رضي الله عنه وهم بذلك غير ثقات، وأن أحاديث مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظائرهم ليس لها عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة[2]، كما يزعمون.

رغم ذلك يوثقون هؤلاء ما دام الأمر يخدم معتقدهم، ويضعفونهم ويتهمونهم بالفطحية إذا ما تعارضت رواياتهم مع عقائد القوم.

فراوي الحديث عمار مثلاً فطحي، قال فيه الطوسي: (ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحياً فاسد المذهب..) ولكنه وثقه في النقل، وذكره ابن داود في القسم الثاني من رجاله الذي عرفت أنه جعله للمجروحين والمجهولين، وكذا فعل الحلي وقال: (والوجه عندي أن روايته مرجحه)، وقال في الخلاصة: (أنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً). وعقَّب الخوئي على ذلك - أي إيرادهم لعمار في القسم الثاني من كتابيهما -أن الوجه في ذلك فساد عقيدة عمار وبقائه على الفطحية إلى أن مات، ولكنه خلص إلى أنه لا ينبغي الإشكال في وثاقته[3].

فصاحبنا عمار مثلاً وقد عرفت قول الطوسي فيه، لما أورد في تهذيبه روايتان من طريقه في باب السهو في صلاة المغرب وكانتا تعارضان راويات أخرى قال: (فالوجه في هذين الخبرين أن لا يعارض بهما الأخبار الأولةلأن الأصل فيهما واحد وهو عمار الساباطي وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر)[4].

والحال أن المسألة خلافية عند القوم لذا كثيراً ما تجد في كتب الشيعة عن الفطحية أمثال: والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها، وهو احتجاج ضعيف، لضعف سند الرواية باشتماله على جماعة من الفطحية، وهي مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية، وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها، وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية، وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية، وفي طريقها بعض الفطحية، وأجيب عنه باستضعاف السند لأن في طريق الرواية جماعة من الفطحية... وغيرها من العبارات[5].

فهذه هي مقايسهم، وعلى أي حال ليس هذا الكتاب مكان بيان هذا الموضوع.

تتمة ذكر روايات الخمس، ودراسة أسانيدها:

27-الكليني: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «إني كسبت مالا ًأغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال»[6].

مر ذكر القمي وأبيه، والنوفلي قال فيه بعض القميين أنه غلا في آخر عمره[7]، والسكوني مختلف فيه والأكثر مال إلى تضعيفه[8].

 28-الكليني: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ[الأنفال: 41]، فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم»[9].

محمد بن سنان وإن اُختلف فيه إلا أن ابن عقدة والنجاشي والطوسي والمفيد وابن الغضائري ضعفوه، وعدَّه الفضل بن شـاذان مـن الكذابيـن [10]، وحكيم مجهول الحال، فضلاً عن أن بعض الروايات ورد أنه مؤذن بني عبيس، وفي أخرى مؤذن بني عبس[11].

 29-الطوسي: علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال.. فذكر الرواية السابقة[12].

و الكلام في سند هذه الرواية كالكلام في سابقها.

 30-شرف الدين النجفي: عن تفسير محمد بن العباس الماهيار، عن أحمد بن إبراهيم، عن عباد، بإسناده إلى عبد الله بن بكير، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، في قوله عز وجل: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ[المطففين: 1] يعني الناقصين لخمسك يا محمد ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ[المطففين: 2] أي: إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ[المطففين: 3] أي: إذا سألوهم خمس آل محمد (عليهم السلام) نقصوهم»[13].

وفي بعض النسخ أحمد بن إبراهيم بن عباد. وعلى أي حال فالسند منقطع، وابن بكير مختلف فيه[14].

 31-تفسير القمي: قال علي بن إبراهيم: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ[المدثر: 44]، قال: حقوق آل محمد من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهم آل محمد عليهم السلام. وفي قوله تعالى: ﴿وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ[الفجر: 18] قال: أي: لا تدعونهم وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم وأكلوا أموال اليتامى وفقراءهم وأبناء سبيلهم[15].

الرواية غير مسندة، وحسب ورودها في تفسير القمي، والقوم في صحة روايات تفسيره على خلاف كبير ولا بد وذلك لتلك المصائب التي ملأ بها القمي تفسيره كالقول بتحرف القرآن [16]، والطعن في الصحابة وقذف أمهات المؤمنين بالفاحشة، وغيرها، والروايات في ذلك كثيرة لا يسعنا ذكر شيء منها لعدم مناسبة المقام لذلك، ولكن لابأس من ذكر مثال على هذا الأخير: روى القمي في تفسير قوله عز وجل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا... [التحريم: 10]، عن أبي الحسن قال: «والله ما عنى بقوله: ﴿فخانتاهما، إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة – أي: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان»[17].

ولا شك أنك عرفت من هو فلان، وفي بعض النسخ جاء التصريح باسمه وهو طلحة[18]، ولأمثال هذه الرواية وغيرها طعن بعض المحققين [19]من القوم في نسبة التفسير إلى القمي، أو القول إن التفسير ليس للقمي وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه القمي على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الإمام الباقر، وأبوالفضل العباس هذا ليس له ذكر في الأصول الرجالية ولا يعرف من هو، وأبوالجارود زياد بن المنذر، هو زيدي المذهب، والاختلاف فيه بيّن عند القوم، والأكثر على ذمه، ومن الذين فصلوا القول في هذا التفسير الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى القول: بأنه كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب[20] لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟

 وقال: (ثم ان الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداً، خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون)[21].

أما الذين قالوا بالتفريق فقد ذهبوا إلى صحة مرويات القمي المسنده دون مارواه أبو الفضل وأبو الجارود كروايتنا هذه التي صدرت بقال علي بن ابراهيم، مما يدل على كونها ليست من مرويات القمي.

32- السياري: عن محمد بن أورمة عن الربيع بن زكريا عن رجل عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «﴿مَنْ أَعْطَى[الليل: 5] الخمس ﴿وَاتَّقَى[الليل: 5] ولاية الطواغيت ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى[الليل: 6] بالولاية ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى[الليل: 7] قال: لا يريد شيئاً من الخير إلا تيسر له وأما من بخل بالخمس واستغنى براءة عن أولياء الله وكذب بالحسنى الولاية فلا يريد شيئاً من اليسر إلا تعسر له الخبر»[22].

ابن أورمة اتهمه القميون بالغلو[23]، وضعفه كل من ذكره من الرجاليين وطعن عليه بالغلو[24]، وابن ظبيان متهم غال، وضاع للحديث، كذاب، ملعون على لسان الرضا[25]، وعلى أي حال فالسياري نفسه ضعيف فاسد المذهب، مجفو الرواية، غال، محرف، متهالك، ومن القائلين بالتحريف كما ذكره النوري في فصل الخطاب ونقل عنه الكثير من روايات التحريف في كتابه القراءات[26].

 33-العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: «أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم»[27].

أما العياشي فقد ذكرنا أنه ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء كثيراً[28]، أما تفسيره فجل رواياته محذوفة الأسانيد كروايتنا هذه[29]، فضلاً عن أنه حوى الكثير من مسائل التحريف والطعن في سلف هذه الأمة، والغلو، وغيرها من عقائد فاسدة تماماً كشأن تفسير القمي. وأبو بصير مر ذكره.

 34-الصدوق: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عيسى عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:.. فذكر رواية العياشي السابقة[30].

وقد مر ذكر أكثر رجال السند، وعلي بن أبي حمزة البطائني كذاب متهم[31].

 35-الكليني: سهل عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد (يزيد) الطبري قال: «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب اليه فيما كتب: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا.. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام»[32].

قد مر الكلام في سهل، والمثنى مجهول[33]، وكذا حال الطبري[34].

 36-الكليني: سهل، عن أحمد بن المثنى، عن محمد بن زيد (يزيد) قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلامفسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: «ما أمحل هذا، تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل»[35].

 والكلام في هذا السند كالكلام في سابقه.

 37-الكليني: علي بن إبراهيم، عن أبيه، (وفي بعض الطرق عن إبراهيم بن سهل بن هاشم) قال: «كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل فإني أنفقتها؟ فقال له: أنت في حل.

فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل. أتراه ظن إني أقول: لا أفعل. والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤلاً حثيثاً»[36].

مر كلام في القمي وأبيه، وان كان إبراهيم بن سهل فالرجل مجهول[37].

 38-الطوسي: الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام»[38].

مر الكلام في رجال السند، والثمالي مختلف فيه[39].

39-الطوسي: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له»[40].

القاسم هو الحضرمي الذي مر ذكره، ومر ذكر الخلاف في أبان بن عثمان وأبي بصير.

 

 

 

 

[1] بحار الأنوار، للمجلسي (8/366) (23/390)، حق اليقين لعبد الله شبر (2/276).

[2] أصل الشيعة وأصولها، لآل كاشف الغطاء (79)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/56، 182)، نظرة عابرة إلى الصحاح الستة، لعبد الصمد شاكر (292).

[3] انظر تفصيل ذلك كله في: رجال ابن داود (487، 533)، رجال الحلي (243)، الاستبصار (3/95)، تهذيب الأحكام للطوسي (7/101)، رجال النجاشي (222)، رجال الطوسي (226)، الفهرست للطوسي (106)، رجال الكشي (345، 375)، تنقيح المقال (2/171)، معجم رجال الحديث للخوئي (12/260).

[4] الاستبصار للطوسي (1/372).

[5] المعتبر، للحلي (1/461)، مدارك الأحكام، لمحمد العاملي (1/132) (ش) (2/362) (ش) (364) (ش) (396) (ش) (3/71) (ش) (153) (ش) (268) (ش) (4/136) (ش) (153) (ش) (256) (ش) (443) (ش) (6/57) (ش) (80) (ش) (208) (ش)، 289 (ه (، ذخيرة المعاد، للسبزواري (1ق) (3/509)، مشارق الشموس، للخوانساري (1/240، 287)، كشف اللثام، للفاضل الهندي (3/111)، الحدائق الناضرة، ليوسف البحراني (1/432) (5/496) (6/215) (9/211) (10/322)، 372) (11/361) (13/213) (23/350)، مصباح الفقيه، لآقا رضا الهمداني، 1 ق (1/49)، 2 ق (1/212)، 2 ق (2/494، 737)، مستمسك العروة، لمحسن الحكيم (5/612) (ش)، فقه الصادق (ع)، لمحمد صادق الروحاني (2/429) (ش) (8/199) (ش)، عوالي اللئالي، لابن أبي جمهور الأحسائي (4/46) (ه (.

[6] الكافي، للكليني (5/125)، المحاسن للبرقي (2/321)، المقنعة (46)،من لا يحضره الفقيه، للصدوق (3/189)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/506)، البرهان (2/86)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/191).

[7] معجم رجال الحديث للخوئي (6/113).

[8] معجم رجال الحديث للخوئي (3/105)، رجال الحلي (35، 199).

[9] الكافي، للكليني (1/544)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/536)، البرهان (2/85)، نور الثقلين (2/156)،التفسير الصافي (2/303).

[10] رجال النجاشي (2/208)، تنقيح المقال (3/135)، الفهرست (173)،رجال الطوسي (386)،رجال الكشي، ترجمة (154، 419، 245)،تهذيب الأحكام للطوسي 7/361)، الاستبصار للطوسي (3/224)، رجال ابن داود (273)، مجمع الرجال (5/222)، معجم رجال الحديث للخوئي (16/160).

[11] معجم رجال الحديث للخوئي (6/188).

[12] تهذيب الأحكام للطوسي 4/121)، الاستبصار للطوسي (2/54).

[13] تأويل الآيات (2/771)، بحار الأنوار، للمجلسي (24/280) (96/188)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/278)، البرهان (4/437)، كنز الفوائد (373، 419)،تفسير كنز الدقائق (14/176).

[14] معجم رجال الحديث للخوئي (10/122).

[15] تفسير القمي (2/386، 417)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/279)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/185).

[16] انظر قوله في ذلك (22، 23) من تفسيره.

[17] تفسير القمي (2/362)، بحار الأنوار، للمجلسي (22/240)، التفسير الصافي، للفيض الكاشاني (7/238) (ه (، تفسير نور الثقلين، للحويزي (5/375).

[18] البرهان (4/358)، بحار الأنوار، للمجلسي (22/240)، تفسير نور الثقلين، للحويزي (5/375).

[19] بحار الأنوار، للمجلسي (22/240)، كليات في علم الرجال (320).

[20] يشير إلى قول القمي في المقدمة من روايته للتفسير عن الثقات.

[21] كليات في علم الرجال (309) وما بعده. انظرأيضا:أصول علم الرجال، محمد علي المعلم (163).

[22] التنزيل والتحريف للسياري (67)، مستدرك الوسائل، للنوري الطبرسي (7/280)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (8/524).

[23] معجم رجال الحديث للخوئي (15/115).

[24] معجم رجال الحديث للخوئي (7/170).

[25] معجم رجال الحديث للخوئي (20/192).

[26] معجم رجال الحديث للخوئي (2/282).

[27] مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/302)،تفسير العياشي (1/225)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (6/337)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (2/22)، فقه الرضا (293)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/187)، البرهان (1/347).

[28] معجم رجال الحديث للخوئي (17/224).

[29] مقدمة التفسير (1/7)، بحار الأنوار، للمجلسي (1/28)، الذريعة (4/295).

[30] كمال الدين وتمام النعمة (472)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/186).

[31] معجم رجال الحديث للخوئي (11/214)، رجال الحلي (96)،أصول علم الرجال (530).

[32] الكافي، للكليني (1/548)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/538)، الاستبصار للطوسي (2/59)،تهذيب الأحكام للطوسي 4/139).

[33] معجم رجال الحديث للخوئي (2/193).

[34] معجم رجال الحديث للخوئي (18/48).

[35] الكافي، للكليني (1/548)، تهذيب الأحكام للطوسي (4/140)، الاستبصار للطوسي (2/60)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/539).

[36] الكافي، للكليني (1/548)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/537)، مستدرك الوسائل للميرزا النوري (7/301)،الغيبة للطوسي (227)،تهذيب الأحكام للطوسي (4/140)، الاستبصار للطوسي (2/60)، بحار الأنوار، للمجلسي (96/187).

[37] معجم رجال الحديث للخوئي (1/232).

[38] تهذيب الأحكام للطوسي (4/138)، الاستبصار (2/59)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/539).

[39] معجم رجال الحديث للخوئي (3/385).

[40] تهذيب الأحكام للطوسي (4/136)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (9/540).