اضطراب علم الحديث عند الشيعة
يُعدّ علم الحديث الميزانَ الذي تُوزن به الأحكام الشرعية، وبدونه تضطرب الشريعة وتختلط النصوص الصحيحة بالموضوعة، ويغدو الدين تابعًا للأهواء لا للوحي. وقد عرفت الأمة الإسلامية منذ صدرها الأول ضبط الرواية ونقد الأسانيد، حمايةً للدين من الدسّ والتحريف، وهو ما تميّز به أهل السُّنة والجماعة عبر منظومة علمية دقيقة في الجرح والتعديل، واتصال الأسانيد، والكشف عن الشذوذ والعلل.
غير أنّ المتأمل في التراث الحديثي عند الشيعة الإمامية يقف على اضطرابٍ بيّنٍ في هذا الباب، اضطرابٍ لم يقتصر على التطبيق، بل شمل أصل الاصطلاح نفسه، حتى انتهى بكبار علمائهم إلى الطعن في جدوى علم الجرح والتعديل، والتشكيك في نتائجه، بل واعتباره مؤديًا إلى فساد الشريعة عند الالتزام به التزامًا حقيقيًا. وقد سجّل هذا الاضطراب اعترافات صريحة من أعلامهم، كالفَيض الكاشاني، والبحراني، والحر العاملي، وغيرهم، ممن أقرّوا بتناقض المناهج، وتهدّم الضوابط، وتساهل القوم في قبول الروايات، ولو صدرت عن رواةٍ فاسدي المذهب أو مطعونٍ في عدالتهم.
ويتجلّى أثر هذا الاضطراب بوضوح في مسألة الخمس، ولا سيما فيما زاد عن موردَيْه الثابتين في القرآن والسنة الصحيحة: غنائم الحرب والركاز. إذ بُني تعميم الخمس ليشمل أرباح المكاسب وسائر الأموال على روايات واهية، لم يثبت منها شيء حتى وفق معايير الشيعة أنفسهم، فضلًا عن خلو كثير منها من شروط الصحة كاتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة. ثم لم يكتف القوم بذلك، بل اختلفوا اختلافًا شديدًا في كيفية التصرف في هذا الخمس زمن الغيبة، اختلافًا يكشف عن تطورٍ سياسي ومالي لا تشريعي، انتقل من التحليل والإسقاط، إلى الكنز، إلى الوصاية، ثم إلى حصره في الفقهاء، ثم في مراجع التقليد، ثم في الولي الفقيه.
فهذه جل الروايات المسندة أو شبه المسندة التي وقفت عليها في مشروعية الخُمُس فيما سوى غنائم الحرب والركاز، إضافة إلى نماذج من الروايات التي وردت في المال وقد رأيت أنه لم يثبت منها شيء بمعايير القوم أنفسهم، وإن ثبت منها شيء نتيجة اشتباه وقعنا فيه أو تساهل فلن يتجاوز مرتبة الحسن عند القوم، ولابد.
هذا ناهيك عن عدم أخذنا في الاعتبار جوانب أخرى من شرائط الصحة كخلو الإسناد من الشذوذ والعلل واتصاله، وغيرها.
وناهيك أيضاً عن الاضطراب الحاصل عند القوم في الجرح والتعديل وعلوم الحديث.
حتى قال الفيض الكاشاني:
(في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس)[1].
ويقول البحراني:
(وأنت خبير بأنا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، حيث إن اللازم منه - لو وقف عليه أصحابه - فساد الشريعة، وربما انجر إلى البدع الفظيعة، فإنه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه - كما جرى عليه في المدارك - ليس بدليل شرعي بل هو كذب وبهتان، مع أن ما عداهما من الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام فإلى م يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ولا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك، وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم الذي اطرحوه، ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستروا بأعذار غير سديدة، وإذا كان الحال هذه في أصل الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى وتخصيصه الصحيح بما ذكره، ما هذه إلا غفلة ظاهرة. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار - كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار - أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها. ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر)[2].
وهذا ليس بمستغرب ما داموا قد ذكروا روايات من أمثال: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: «جعلت فداك! إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: حدثوا بها فإنها حق»[3].
فأي علم حديث هذا وأي جرح أوتعديل يفيد؟
ثم اعلم أن جُل رواة الشيعة ممن لا تحمد مذاهبهم، وقد أقر القوم بذلك حيث قالوا: (إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة)[4].
ولا أدري كيف يستقيم هذا؟
كذلك ليعلم القارئ الكريم أن هذا العلم (أي: مصطلح الحديث والجرح والتعديل) إنما هو من علوم أهل السُنة. وقد اعترف القوم بذلك.
يقول الحائري:
(ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني (965 هـ) وإنما هو من علوم العامة)[5].
يقول الحر العاملي في هذا:
(والفائدة في ذكره "أي السند" مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم).
وقال: (الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره، وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة).
وقال: (أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثاً بل محرماً، وشهادتهم بصحتها زوراً وكذباً، ويلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضاً كما تقدم، واللوازم باطلة وكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق؛ لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. وإنما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين، ومن معلوم الذي لا ريب فيه عند منصف أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد)[6].
واعتراف الحر العاملي هذا خطير جداً يهدد المذهب برمته، وقد طُعن في الشيعة بسبب ذلك بالقول: إن هذا النص يفيد أيضاً أن الاسناد عندهم غير موجود، وأن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام، حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد، فالأسانيد التي نراها في رواياتهم هي صنعت فيما بعد، وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم، ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السُنة[7].
والكلام في هذا الباب يطول، وليس هذا الكتاب مكانه، ولعلنا نشبع الموضوع بحثاً في كتابنا (علم الحديث والرجال عند الشيعة في الميزان) إنشاء الله تعالى.
تساؤل يفرض نفسه:
رغم هذا فقد سلمنا للقوم بما ألزموا أنفسهم به من جرح وتعديل، ورغم كل هذا الاضطراب الذي عرفت، وقفنا على حقيقة أن كل ما زاد عما ثبت في القرآن أو السنة في موردي الخمس (الغنائم والركاز) إنما بنيت على أحاديث واهية مكذوبة وضعها زنادقة اندسوا في مدارس الأئمة رحمهم الله وتلقفتها أيادي طلاب الدنيا فأصبحت في أيديهم باعاً بعد أن كانت ذراعاً.
ولعل التاريخ خيرُ شاهد على هذا حيث لم يذكر لنا أن أحداً من أئمة أهل البيت كأمير المؤمنين علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا من المسلمين خمس أرباحهم. بل أن جل روايات خمس الأرباح التي مرت بك وردت عن الأئمة المتأخرين، أي: بعد الباقر والصادق رحمهما الله. وقد أقر الشيعة بذلك واضطربت آراؤهم في رد هذا التساؤل الذي يفرض نفسه: هل إن خمس أرباح المكاسب لم يكن واجباً في صدر الإسلام ثم شرع فيما بعد؟ والطريف أن الشيعة ما تركوا شيئا إلا ووضعوا فيه نصا لتأييد عقيدتهم و مذهبهم سوى دفع الخمس للفقيه. فهل نسوا وضع النص فيه؟
وعلى أي حال هذه بعض أقوالهم المضطربة في هذا:
فمن قائل: إنه لم يعمل به في السنين الأولى للدعوة لما كان يعانيه المسلمون من فقر وعوز وضيق ذات اليد، فاقتضى الأمر الانتظار حتى يترسخ الإسلام في النفوس وينجلي الفقر عن الناس ويتهيأ السبيل لتنفيذه والعمل به لئلا يكون سبباً لإعراض الناس عن الإسلام.
وقال آخرون: إن الخمس هو من حق الحاكم، ويمثل ميزانية الدولة. وحين رأى الأئمة عليهم السلام أن الحكام الفاسدين من بني أمية وبني العباس قد أصبحوا مصدر كل شيء، وأمسكوا بزمام الأمور، ومنها بيت المال ومنعوا الأئمة حقوقهم، فحينئذ فرضوا عليهم السلام الأرباح، وهو من حقهم وضروري لشؤون الشيعة وحاجاتهم ولنشر دين الله.
وهكذا نرى الاضطراب في جميع مراحل تطور هذه النظرية:
◘ فمن معترفٍ باقتصار مورد الخمس في آيتها على مغانم الحروب، ومن السُنة على الركاز.
◘ إلى القول بتعميم مفهوم الغنيمة على كل المكاسب مستدلاً بروايات الأئمة في هذا الفهم، وقد رأيت أنه لم يصح منها شيء. والقول بجواز إخراجها لمطلق اليتامى والفقراء وأبناء السبيل وليس الهاشميين وحسب.
◘ ثم القول بإسقاطه وتحليله جميعاً للشيعة زمن الغيبة مستدلين بروايات التحليل التي ذكرناها في الباب الأول.
وقال آخرون: بوجوب كنزه، ويتأول خبر ورودأن الأرض تظهر كنوزها عند المهدي، وأنه إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان.
وقال آخرون: بصلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب.
وقال آخرون: بعزله للمهدي، فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلمه له، ثم إن أدرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان.
وقال آخرون: بدفع النصف إلى الأصناف الثلاثة، وأما حق المهدي فيودع كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه وقت ظهوره أو يدفن.
وقال آخرون: بصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة أيضاً، وأما حصة الإمام فيجب إيصالها مع الإمكان وإلا فتصرف إلى الأصناف ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة.
وقال آخرون: بصرف حصة الأصناف عليهم، وأما حصة الإمام فيسقط إخراجها لإباحتهم ذلك للشيعة.
وقال آخرون بالقول السابق إلا أنه خص صرف حصة الإمام بمواليه العارفين.
وقال آخرون: بتخصيص التحليل بخمس الأرباح فإنه للإمام دون سائر الأصناف، وأما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم عليهم السلام وبين الأصناف.
وقال آخرون بأن حصة الإمام تقسم على الذرية الهاشمية.
وقال آخرون: بعدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الشيعة على تحليلها بل ادعى الإجماع على إباحة المناكح.
وقال آخرون: بقصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته.
وقال آخرون: بصرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصة الإمام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم.
وقال آخرون: بصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوباً أو استحباباً وحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره.
◘ ثم تطور الأمر إلى القول بدفع الخمس إلى ذرية الرسول صلى الله عليه وآله سلم والنصف الآخر إلى الفقهاء لينفقوه في الأمور التي يحرزون رضا الإمام بصرفه فيها، أو أن يتصدقوا به عن الإمام، وأكثر علماء الشيعة المعاصرين على هذا الرأي، وهو قول لم يعرفه القدماء بل أن الشيخ المفيد الذي يرى دفع الزكاة للفقهاء لم يكن يرى هذا في الخمس. لذا لم يخض قدماء علماء الشيعة في مسألة دفع هذه الأموال إلى الفقهاء.
◘ ثم تطور إلى وجوب دفع الخمس إلى مراجع التقليد.
◘ ثم تطور إلى وجوب دفع الخمس إلى المجتهد الذي يقلده دون الآخرين، كما قال الإمام الخميني: (ويشكل دفعه إلى غير من يُقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كماً وكيفاً، أو يعمل على طبق نظره)[8].
◘ ثم إلى القول بأن الخمس يختص بالدولة ويدفع للحاكم الإسلامي لينفق بإشرافه في مصالح الإسلام والمسلمين وفي حفظ النظام وتشييد أركان الدين، ومن هؤلاء النراقي والإمام الخميني وغيرهما.
يقول النراقي في بحث ولاية الفقيه:
(التصرف في أموال الإمام من نصف الخمس، والمال المجهول مالكه، ومال من لا وارث له، ونحو ذلك. وقد يستدل لثبوت ولايته فيها بأنها أموال الغائب، والتصرف فيها للحاكم. وضعفه ظاهر، إذ لا دليل على ولايته في أموال مطلق الغائب حتى الإمام، مع أن الولاية في أموال الغيب إنما هي بالحفظ لهم، لا التفريق بين الناس. وقد يستدل أيضاً بعموم الولاية، وهو أيضاً ضعيف; لأن مقتضاه ثبوت الولاية فيما يتعلق بأمر الرعية، لا ما يتعلق بنفس الإمام وأمواله. والصواب: الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية، فإنه بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الأموال والتفريق، لا بد له من مباشر، وليس أولى من الحاكم، بل هو المتيقن وغيره مشكوك فيه. وأيضاً تفريق هذه الأموال إنما هو بإذن شاهد الحال، وهو إنما هو إذا كان المباشر له الفقيه العادل، كما بيناه في كتاب مستند الشيعة)[9].
ولعل هذا من أعظم أسباب مخالفة البعض لمبدأ ولاية الفقيه.. فتأمل.
وهكذا نرى كيف تسلسل علماء الشيعة في إضفاء الشرعية على نهب حقوق وأموال الآخرين بغير وجه حق، من القول بجواز التصرف في سهم الإمام في زمن الغيبة إلى القول بحصره في الفقهاء، ثم في مراجع التقليد، ثم زعم آخرون بوجوب حصره في الولي الفقيه. وأسسوا لهذا القول – أي: التصرف في الحقوق الشرعية[10]- أدله نوردها بإيجاز.
[1] تفسير الوافي، للفيض الكاشاني (1/11)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/245).
[2] لؤلؤة البحرين، ليوسف البحراني (45)، رياض المسائل، للطباطبائي (1/87)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/245).
[3] الكافي، للكليني (1/53)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (18/58)، بحار الأنوار، للمجلسي (2/167)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (1/229)، مستدرك سفينة البحار، للنمازي (10/417)، رسائل في دراية الحديث، لحافظيان البابلي (2/554)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (2/221) (3/78) (4/312)، الفوائد الرجالية، لبحر العلوم (3/275) (ه (، مستدركات علم رجال الحديث، للنمازي (1/40).
[4] الفهرست للطوسي (32)، مصباح المنهاج، الطهارة، لمحمد سعيد الحكيم (1/315) (ش)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (20/81)، الجواهر السنية، للحر العاملي (374)، نهاية الدراية، لحسن الصدر (146، 391، 430)، الأصول الأربعمائة، لأسعد كاشف الغطاء (33)، دراسات في علم الدراية، لعلي أكبر غفاري (113، 162)، الفوائد المدنية والشواهد المكية، للإسترآبادي (106، 117)، المحكم في أصول الفقه، للسيد محمد سعيد الحكيم (3/293)، منتقى الجمان، لحسن صاحب المعالم (1/2)، الفوائد الرجالية، للبهبهاني (35، 44)، تعليقة على منهاج المقال، للبهبهاني (20، 25)، الفوائد الرجالية، للكجوري (103)، طرائف المقال، للبروجردي (2/363)، الرسائل الرجالية، للكلباسي (1/57) (3/101، 510) (4/115، 118)، رجال الخاقاني، لعلي الخاقاني (343) (ه (، كليات في علم الرجال، لجعفر السبحاني (70).
[5] مقتبس الأثر، للحائري (3/73)، تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/223).
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي (20/100-101).
[7] تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية، لأبي طالب التجليل التبريزي (1/241).
[8] تحرير الوسيلة، للخميني (1/366).
[9] عوائد الأيام للنراقي (581).
[10] وهو المصطلح الذي يطلق في الغالب على الخمس اليوم.