فضائح المتعة في كتب الشيعة: من إعارة الفروج إلى التمتع بالصغيرات

تكشف المدونات الحديثية والفقهية للفرقة الشيعية الضالّة عن صورة شديدة الخطورة لنكاح المتعة، لا تمتّ بصلةٍ إلى مفهوم الزواج في الإسلام، ولا إلى مقاصده من السكن والمودّة وحفظ الأنساب. فالمتعة – كما تقرّرها نصوصهم المعتمدة – تتحول إلى ممارسة شهوانية مُقنَّنة، تُباح فيها صورٌ يصادم بعضها الفطرة، ويهدم أكثرها أسس الأخلاق، ويُناقض صريح القرآن.

ومن خلال تتبّع الروايات الواردة في الكافي والتهذيب والاستبصار وبحار الأنوار ووسائل الشيعة، تتجلّى وقائع صادمة؛ كجواز التمتع بالبكر دون إذن وليّها، والتمتع بالزانية والمجوسية، وإباحة ما سُمّي بـ«إعارة الفروج»، وتسميـة المرأة «مستأجرة» مع جعل ما يُعطى لها «أجرة»، بل واعتبار الغياب سببًا لخصم الأجر، وكأن الأمر عقد منفعة لا علاقة له بعقد النكاح.

وتبلغ الطامّة ذروتها حين تُنقل نصوص تجيز التمتع بالصغيرة دون سنّ البلوغ بمهرٍ يسير، وتُروى حكايات عن معمّمين تمتعوا بمئات الطالبات، مع إضفاء فضائل دينية على المتعة تزعم أنها تُطفئ غضب الرب، وتُدخل الجنة، وتخلق ملائكة تستغفر للمتمتع، مع لعن من يتركها! كل ذلك في مقابل نصوص ثابتة – من طرقهم – تُثبت تحريم المتعة على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر.

يهدف هذا المقال إلى عرض هذه النصوص كما هي من مصادرهم، وبيان تناقضها الصارخ مع القرآن، وكشف الانحراف العقدي والفقهي الذي جعل المتعة أداةً لإباحة ما حرّمه الله، لا سيما مع قوله تعالى:
﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

اليكم فضائح الشيعة في التمتع:

بعض العواجيز الي ما تقدر تحج ترسل أحد يحج عنها وهي تقعد وتروح تأخذ متعة

شهلا الحائري ص 121

بعض النساء ينذرن أنفسهن يخلن أنفسهن هبه للمتعة

شهلا الحائري ص 121

وعندهم يمكن للشخص الراشد أن يعمل عقد بزواج متعة مع وحده بنت صغيره دون سن البلوغ والمهر بعض الحلوى كما ذكرت

شهلا الحائري ص 135

أنظروا إلى الطامة الكبرى:

رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة10

14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل إحكام النكاح

(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

التمتيع بالزانية:

- تحرير الوسيلة – الخميني - رقم المسالة 18:

قال: يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.

وعن زرارة قال: سأله (يقصد جعفر ع) عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟

قال: لابأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

(التهدذيب 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعة 14/455)

- عن الحسن بن حريز قال:

سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!!

وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458

- فعن زرارة قال:

 سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

ملاحظة:

يقول الله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

المتعة عندهم من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.

المتعة من أعظم اسباب دخول الجنة بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.

وعن أبي عبد الله قال:

 ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة!!!!! فقط؟ لا قال: ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة!!!!!!

هذا في الوسائل جزء 21 ص 16

إن المتمتعة من النساء مغفور لها:

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (يفترون عليه): قال الله عز وجل: إني غفرت للمتمتعين من النساء!

المستدرك (مستدرك الوسائل) الجزء 14 ص 452.

(وانظر: كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366)

تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة:

عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات! وهذا في الكافي ج5 ص 452.وانظر الاستبصار للطوسي 3:143، تهذيب الاحكام 7:259)
ويجوز عندهم اعارة الفروج:

وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج (أي تُأجر فرجها)؟ فقال: ((لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.)) (ونعم الفقه).

كتاب بحار الأنوار 100/326

ونقل الطوسي: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها).

الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضًا:

(عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا).

الاستبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:

سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه؟: ((قال لا بأس في ذلك. (ويبدو والله أعلم إنه لا بأس عندهؤلاء القوم أي شيء البتة) قال فإن أولدها؟:
قال: يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه)).

كتاب بحار الأنوار 100/326

ويجوز عندهم التمتع بالمجوسية!:

عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية!

وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256.

إذا غابت المتعتع بها، يخصم عليها!!

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها، فتغدر به، فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها؟! قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها (يعني أيام الحيض)!!!!!

وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461

 تحريم المتعة

في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
((حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة))

و إليكم الإسناد بشكل مختصر:

محمد بن يحيى:

قال النجاشي [946]: (شيخ أصحابنا في زمإنه ثقة عين)

أبو جعفر:

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر إنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه.

أبو الجوزاء:

هو: المنبه بن عبدالله التيمي في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619 وهو ملخص لكلام الخوئي.

المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:

صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضًا والظاهر إنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي

واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح.

الأربعون حديثا 32 قال النجاشي في رجاله: 330: المنبه بن عبدالله أبو الجوزاء التميمي، صحيح الحديث له كتاب نوادر.

الحسين بن علوان:

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال (ص 104) برقم [321] ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج4 ص 314–316 والمفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي -محمد الجواهري- ص 173 3500-3499-3508-الحسين بن علوان: الكلبي عامي– ثقة.

وفي كتاب مشايخ الثقات -غلام رضا عرفانيان- ص 63 إل 68 - الحسين بن علوان، ثقة.

وعمرو بن خالد الواسطي:

وثقه الخوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن فضال) المعجم [14/ 103] وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36 (إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين، ثقة بشهادة ابن فضال، كما اختاره المامقاني. والقدر المسلم كونه موثقا)

وقال المامقاني: (موثق)  1/113 وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه، فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم؟