من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدماء والأموال، حتى مع غير المسلمين، فقد جاءت النصوص بتحريم الغدر بهم، فضلًا عن استحلال دمائهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:

اخترنا لك من موقع السقيفة:

خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد

وثيقة: كَيْفَ كَانَ مَنْزِلَةُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِيكُمْ

ظلم الابتداع للذكر والصحابة وآل البيت

«من أمَّن كافرًا على دمه ثم غدر به، فأنا بريء من القاتل ولو كان مسلمًا».

لكن هذا المبدأ العظيم، تقوّض تمامًا في الفكر الشيعي الإمامي الاثني عشري، حيث تصرح كتبهم المعتبرة باستباحة دماء أهل السنة والجماعة، وأموالهم، بل وتصفهم بالنجاسة، وتعتبرهم من أصناف الكفار والمرتدين، تحت مسمى "النواصب".

إباحة قتل أهل السنة وأخذ أموالهم:

في كتاب "علل الشرائع" للشيخ الصدوق أحد أعلامهم الكبار ورد عن داود بن فرقد أنه قال:

"سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن اتقِ عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء حتى لا يُشهد عليك، فافعل."

وأضاف: "قلت: فما رأيك في ماله؟ قال: خذ منه ما قدرت عليه."
(علل الشرائع ص601 ط النجف)

هذه الرواية لم تكن استثناءً، بل أكدها الحر العاملي في كتابه "وسائل الشيعة" (18/463)، وكذلك نعمة الله الجزائري في "الأنوار النعمانية" (2/307) حيث قال:

"يجوز قتلهم واستباحة أموالهم."

وفي موضع آخر، ينقل أبو جعفر الطوسي أحد أهم مراجعهم في "تهذيب الأحكام" (4/122)، رواية عن جعفر الصادق يقول فيها:

"خذ مال الناصب حيث ما وجدته، وادفع إلينا الخمس."

ويؤكد هذا المعنى أيضًا الفيض الكاشاني في كتاب "الوافي" (6/43)، وكذلك الدرازي البحراني في "المحاسن النفسانية" ص167، واصفًا الرواية بأنها "مستفيضة"، أي متواترة في مذهبهم.

ويأتي المرجع الشيعي الأكبر الخميني ليبني عليها فتوى مباشرة في "تحرير الوسيلة" (1/352) حيث قال:

"الأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في جواز أخذ أموالهم متى وُجدت، بأي صورة، مع وجوب إخراج الخمس منها."

والمفاجأة أن هذه الفتاوى لم تظل حبيسة الكتب القديمة، بل استدل بها المعاصرون من فقهائهم، مثل محسن المعلم في كتابه "النصب والنواصب" (ص615)، حيث يُسوغ أخذ أموال أهل السنة لأنهم نواصب في نظره.

الحكم بنجاسة أهل السنة:

لم تكتف العقيدة الإمامية باستحلال الدماء والأموال، بل تعدّت ذلك إلى الحكم بنجاسة أهل السنة، واعتبارهم من أصناف الكفار.

ففي كتاب "أحكام الشيعة" (1/137) لـالمرزا حسن الحائري الإحقاقي، عدَّ النجاسات، وجعل من بينها النواصب، وهم في اصطلاحهم: أهل السنة والجماعة.

ويصرّح نعمة الله الجزائري في "الأنوار النعمانية" (2/306) قائلًا:

"الناصب نجس، وهو شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وهذا بإجماع علماء الإمامية."

بل يؤكد هذا المعنى الشيخ يوسف البحراني في كتابه "الحدائق الناضرة" (12/323) بقوله:

"الناصب كافر نجس، يجوز أخذ ماله بل قتله، وهذا ما اتفق عليه علماؤنا سلفًا وخلفًا."

ويُضيف في موضع آخر (10/360):

"وردت روايات كثيرة لا تقبل النقض بكفر المخالف، وحلّ ماله ودمه."

نتائج هذه العقيدة عبر التاريخ:

هذه النصوص ليست مجرد أقوال عابرة أو اجتهادات نظرية، بل شكلت الأرضية العقائدية والشرعية التي اعتمدت عليها الخيانات المتكررة للشيعة تجاه المسلمين، فكل من قرأ فتاوى "اغرقه بالماء" أو "اقلب عليه حائطًا" يعلم أن من يحمل هذا الفكر لن يتوانى في الغدر إذا وجد طريقًا له.

فلا عجب أن يتحالف الشيعي بدافع مذهبه مع التتار، أو الصليبيين، أو الإنجليز، أو الأمريكان، طالما أن الهدف هو "قتل الناصب" واستباحة دمه وماله.

خاتمة:

إن التكفير واستحلال الدماء والأموال، والحكم بالنجاسة، ليست مجرد نتائج عاطفية أو اجتهادات فقهية عند الشيعة، بل هي عقيدة متأصلة، نصّ عليها كبار فقهائهم، قديمًا وحديثًا، وتوارثوها جيلًا بعد جيل.

ومن هذا المنطلق، فإن فهم عقيدتهم في أهل السنة يُعد ضرورة لحماية الأمة من مخاطر داخلية تتخفّى خلف شعارات كاذبة، وتُروّج لمحبة آل البيت، في حين أن واقعها قائم على كراهية الصحابة وسبهم، واستباحة أعراض أهل السنة ودمائهم.