تفنيد شبهة "مباشرة النبي ﷺ لعائشة وهي حائض" – تحليل الروايات الشيعية
تنتشر بين بعض فرق الشيعة روايات مغلوطة عن النبي ﷺ وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهدف إثارة الشبهات والافتراءات على سيرته الشريفة. من أبرز هذه الروايات ما يدعي أن النبي ﷺ كان يباشر عائشة وهي حائض، وهو ما يخالف النصوص الشرعية الصحيحة. هذا المقال يهدف إلى تحليل هذه الروايات، توضيح خطأ الشبهة، والرد عليها بالأدلة الشرعية المعتبرة.
الروايات الصحيحة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشره."
(البخاري 1/115، حديث رقم 296)
وقد جاء في المسند عن المرتضى العسكري:
"أن رسول الله ﷺ كان يباشرها وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبًا، يعني الفرج."
(أحاديث أم المؤمنين عائشة 2/64)
وقد روى مشايخ الشيعة هذا ولم ينكروا، مثل شيخهم الحلي في منتهى الطلب 1/112 و2/362.
السياق الشرعي:
النبي ﷺ كان يأمر عائشة رضي الله عنها بالتزر أثناء الحيض، أي تغطية الفرج عند المباشرة.
قال الطوسي: "ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج." (النهاية ص26)
النبي ﷺ أخبرهم: "إفعلوا كل شيء إلا النكاح." (رواه مسلم وأبو داود)
هذا يوضح أن الروايات الصحيحة تحافظ على الشريعة وتمنع الزنا أو المخالفة، ولا يجوز تفسيرها بطريقة توحي بما لم يقله النبي ﷺ.
الشبهة والرد عليها:
الشبهة:
ادعاء أن النبي ﷺ كان يجامع عائشة رضي الله عنها أثناء الحيض، وهو ما يراه بعض الشيعة دليلاً على مخالفة النبي ﷺ للشريعة.
الرد:
النبي ﷺ لم يجامعها في الحيض، بل كان يأمرها بالتزر أي تغطية الفرج.
الروايات عند علماء الشيعة أنفسهم مثل المرتضى العسكري والحلي توضح أنه كان مجرد فعل جائز شرعًا (ما دون النكاح الكامل).
النصوص القرآنية تقول:
﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة: 222)
ما فعله النبي ﷺ يوافق هذا الحكم ويظهر الفقه الصحيح للحيض.
خلاصة المقال:
الشبهة بأن النبي ﷺ يباشر عائشة رضي الله عنها في الحيض باطلة وكاذبة.
الروايات الصحيحة توضح أن النبي ﷺ أمر بالتزر فقط، وما دون الفرج.
أي تفسير مخالف يخالف القرآن والسنة، ويعتمد على سوء فهم أو روايات ضعيفة.
المصادر:
◘ صحيح البخاري – كتاب الأحكام – حديث رقم 296 – ج 1/115.
◘ أحاديث أم المؤمنين عائشة – المرتضى العسكري – ج 2/61، 2/64.
◘ منتهى الطلب – الشيخ الحلي – ج 1/112، 2/362.
◘ النهاية – الطوسي – ص26.
◘ مسلم وأبو داود – كتاب الطهارة والحيض.