من القضايا التي يثيرها الشيعة الإمامية في إثبات مشروعية أخذهم للخمس من أموال الناس كافة، استدلالهم ببعض الأحاديث الضعيفة أو المرسلة، ومنها حديث «في السيوب الخمس» الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي عتبة عن سليمان بن عمرو عن الضحاك بن النعمان عن مسروق بن وائل. وفيه أن النبي ﷺ كتب كتابًا لأهل حضرموت جاء فيه: «والتيمه في السيوب الخمس».
غير أن المحدثين تكلّموا في هذا الإسناد، فبيّنوا أن بقية بن الوليد كان مدلسًا تدليس التسوية، وهو من أشد أنواع التدليس، حيث كان يسقط الضعفاء من الإسناد ويسويه، فلا يُقبل حديثه إذا عنعن كما في هذه الرواية. ولهذا عدّ أهل العلم الحديث ضعيفًا لا تقوم به حجة، فلا يصلح لإثبات حكم شرعي، لا سيما حكم الخمس الذي هو من الأمور المالية الخطيرة التي تحتاج إلى دليل ثابت صحيح.
ورغم هذا الضعف، استدل الشيعة بهذا الحديث لإثبات أن «السيوب» وهي عروق الذهب والفضة التي تظهر في باطن الأرض، يجب فيها الخمس. والحق أن هذا الاستدلال باطل، إذ إن النبي ﷺ إنما أوجب الخمس في الركاز وهو دفين الجاهلية من الذهب والفضة والكنوز، كما ورد في الحديث الصحيح: «وفي الركاز الخمس» (رواه البخاري ومسلم).
أما المعادن التي يستخرجها المسلم من باطن الأرض بالعمل والاستخراج فلا خمس فيها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وهذا ما قرره جمهور الفقهاء.
في السيوب الخمس:
حدثنا عبدان بن أحمد ثنا كثير بن عبيد الحذاء ثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي عتبة عن سليمان بن عمرو عن الضحاك بن النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل: «قدم على رسول الله e بالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن اسلامه قال: يا رسول الله أني أحب ان تبعث الى قومي رجلا يدعوهم الى الاسلام وأن تكتب لنا كتابا الى قومي عسى الله أن يهديهم بها فقال معاوية: أكتب له بسم الله الرحمن الرحيم الى الأفناد من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على السعة والتيمه في السيوب الخمس».
رواه الطبراني في (المعجم الكبير20/335).
ضعيف. رواه بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية. «كان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه. والمدلس لا يقبل منه ما عنعن. والرواية معنعنة»
(أنظر معجم أسامي الرواة للألباني 1/ 308).
ويحتج الشيعة بهذا الحديث على أن السيوب. وهي عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر. وهذا باطل.
يريدون طمس الفرق بين الركاز الذي خمسه النبي وبين المعدن الذي لا خمس فيه. ليسلم لهم مذهبهم في أخذ الخمس من المسلمين وقد شرعه الله للمسلمين وليس منهم.