من أكثر الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء في الدفاع عن نكاح المتعة المنسوخ، استدلالهم برواية عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أُنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ﷺ ولم ينزل قرآن يحرّمها...) فيظنون أن المقصود بها نكاح المتعة. غير أن التحقيق العلمي للنصوص، ومراجعة مواضع إخراج الحديث في الصحيحين، يثبت بوضوح أن المراد بالمتعة هنا هو متعة الحج، لا نكاح المتعة. فقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأورده مسلم في كتاب الحج. كما أجمع شراح الصحيحين من أمثال العسقلاني والعيني والقسطلاني والنووي والمازري على أن الحديث لا علاقة له بنكاح النساء المؤقت، وإنما بمتعة الحج المشروعة.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ثم أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات: قال رجل برأيه ما شاء.

وهذا ظاهر في أن الرواية متعلقة بمتعة الحج. بدليل:

أن البخاري أخرجه البخاري في صحيحه ضمن كتاب التفسير (تفسير سورة البقرة) باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأورده مسلم أيضاً في كتاب الحج.

وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري على تفسير المتعة (بمتعة الحج). ولا توجد آية تحل أو تحرم متعة النساء. وإنما يفترون على الله الكذب.

يقول الله عز وجل: ﴿فمن تمتَّع بالعُمرة إلى الحجّ [البقرة:196]