من أشد ما افتراه الشيعة على رسول الله وأهل بيته الكرام قضية نكاح المتعة، حيث نسبوا إليهم روايات مكذوبة تجعل هذا الفعل القبيح دينًا وشريعة، بل زعموا أنه من أصول الإيمان، وأن من أنكر المتعة فقد أنكر دينهم. بل وصلت جرأتهم إلى تصويرها على أنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، ويُنال بها الثواب العظيم، حتى شبهوها بالجهاد والصدقة! ومع ذلك فإن الواقع يكشف بطلان دعواهم، إذ لم يُعرف عن أحد من أئمتهم الاثني عشر أنه تمتع بامرأة واحدة، ولا وُلد لهم ابن واحد من المتعة، مع أن كتبهم حفظت أسماء زوجاتهم وأبنائهم. فكيف يجعلونها دينًا وركنًا من الإيمان ثم يعجزون عن إثباتها في حياة أئمتهم؟ هذا المقال يفضح تلك التناقضات، ويكشف حقيقة المتعة التي لم تكن إلا وسيلة لتبرير الشهوات والملذات تحت ستار الدين.

قال جعفر:

لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها) [(تهذيب الأحكام) ج7 ص254].

وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور:

للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً) [(شرائع الإسلام) لنجم الدين الحلي المتوفى 676ه‍ ج2 ص186 ط طهران 1377ه‍].

وبكم يجوز من النساء؟

قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث [(لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى) أبو عبد الله (تهذيب) ج7 ص263]، وإنما هي مستأجرة)

[(الاستبصار) ج3 ص147]

وكم تكون أجرتها؟

رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه)

[(الفروع من الكافي) ج5 ص457].

وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر) [(تهذيب الأحكام) ج7 ص260].

و (كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر)

[(الفروع من الكافي) ج5 ص457].

ولكم مدة تكون؟

رووا عن أبي الحسن الإمام العاشر عندهم - أنه سئل:

(كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟

قال: نعم، وعن جده أبي عبد الله على عرد [أي مجامعة لمرة واحدة] واحد، فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر)

[(الفروع من الكافي) ج5 ص460، أيضاً (الاستبصار) ج3 ص151].

وله أن يتمتع بها مرات كثيرة كما رووا أنه سئل جعفر الصادق في الرجل يتمتع بالمرأة مرات، قال: لا بأس، يتمتع بها ما شاء - وأبوه محمد الباقر صرح كما رووا عنه (نعم كم شاء، لأن هذه مستأجرة)

[(الفروع من الكافي) ج5 ص460].

وللتمتع أن يحاسب الممتوع بها على أجرته التي أعطاها إياها، ويخصم منها حسب العمل، كما رووا عن أبي الحسن أنه سئل (إن الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أياماً معلومة تأتيه فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم! ينظر ما قطعت من الشرط. فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له [أو مع ذلك لا يستحيون من الله حينما يسمون هذه السفاهة وهذه الدعارة نكاحاً؟ أو يكون النكاح هكذا بأنه يخصم من المهر ويحاسب على الأيام، وتحبس عن الأجرة، فعدلاً عدلاً يا عباد الله] ما خلا أيام الطمث فإنها لها)

[(الفروع) من الكافي) ج5 ص461].

فهذه هي المتعة الشيعية التي جعلوها واجبة مفروضة، واختلقوا لها روايات وأحاديث كذباً على النبي وآله صلى الله عليه وسلم (بأن المؤمن لا يكمل [ولا أدري كيف يعللها المعللون من الشيعة بأنها ضرورة للمسافرين والمقوين وغير هؤلاء الذين لا تساعدهم على القران الباقي والزواج الدائم لما له غالباً من التبعات واللوازم (أصل الشيعة وأصولها لمحمد حسين كاشف الغطاء ص146 ط بيروت 1960م).

كما لا ندري عذر المعتذر الذي يعتذد بقوله:

 ولم تستعمل المتعة شيعة سوريا ولبنان ولا عرب العراق والمنقول أن بعض المسنات في بلاد إيران يستعملن المتعة، ولكن على الأساس الذي بيناه، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يفعلونها، وما هي بشائعة في بلادهم)

((الشيعة في الميزان) للمغنية ص358 ط بيروت).

ولسائل أن يسأل ولماذا لا تفعلونها ما دمتم ترونها مباحاً؟ وما دام تروون أن الإيمان لا يكتمل إلا بها، وأنه يثاب عليها بذاك وذاك، أو لا يدل ذلك بأن في القلب منها شيء، وإلا فلماذا المباهاة بأن العرب لا يفعلون وأن الفرس أيضاً لا يفعلون؟ ثم ولماذا التعليل بالمسافرين وإن كان من مكملات الإيمان وسبب رفع الدرجات، ولماذا الفرق بين الموسرين والمعسرين، ولقد فرق كباركم في كتبهم أيضاً حيث بوبوا الأبواب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنياً وغير ذلك، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار] حتى يتمتع)

[(من لا يحضره الفقيه) ج3 ص366].

(وإني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا قد بقيت عليه خلة من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقضها) [(من لا يحضره الفقيه) ج3 ص463] - قاله أبو عبد الله في جواب من سأله عن المتعة.

وأيضاً عن أبي جعفر أنه سأله سائل.

للمتمتع ثواب؟

قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافاً على من أنكرها. لم يكلمها أي المتمتع بها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم! بعدد الشعر)

[(من لا يحضره الفقيه) ج3 ص366].

هذا ومثل هذا فإنه لكثير .

ونختم القول على إيراد رواية أخرى من الروايات المروية الكثيرة الكثيرة في كتبهم من التفسير والحديث والفقه، وهى فرية من مفتريات القوم على جعفر الصادق أنه قال:

(إن المتعة من ديني ودين آبائى، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بدين غيرنا، والمتعة مقربة إلى السلف وأمان من الشرك، وولد المتعة أفضل من ولد النكاح، ومنكرها كافر مرتد، ومقرها مؤمن موحد، لأن له في المتعة أجران، أجر الصدقة التي يعطيها للمستمتعة، وأجر المتعة)

[(تفسير منهج الصادقين) للملا الكاشاني ج2 ص495].

ودليل كون المتعة بهتاناً وافتراء على أهل البيت، وكذباً وزوراً عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما وحتى في كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاتي تمتع بها أحد من أئمتهم الاثنى عشر بما فيه آخرهم الغائب الذي لم يولد بعد مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن، وذكر أسمائهن في الكتب التي هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحسن العسكري والغائب الموهموم، كما أنه لم يثبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة وثمرتها، وهذا مع أنهم ملئوا كتب التاريخ والأنساب والسير من الأساطير والأباطيل.

وهذا مما لا جواب عليه عند واحد منهم، من أدناهم إلى أعلاهم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟