من القضايا التي يحاول بعض الفرق استغلالها لإثبات مشروعية نكاح المتعة، الاستدلال بروايات منسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها ما رُوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة. وقد عمدت بعض الأقلام إلى توظيف هذه النصوص خارج سياقها، للقول إن الصحابة أقروا نكاح المتعة بعد رسول الله ﷺ. لكن بالرجوع إلى الروايات الصحيحة وبتأمل ألفاظها وسياقها، يتضح أن الحديث لا علاقة له بنكاح المتعة المنسوخ، وإنما يتعلق بمتعة الحج – أي التمتع بالعمرة إلى الحج – وهو ما أقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه، بل وأثنى على من عمل به وفق سنة النبي ﷺ.
أن أبا موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة:
عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل «رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (رواه مسلم).
مقالات السقيفة ذات صلة: |
الجواب:
أن أحاديث أبي موسى الأشعري تتحدث عن متعة حج وليس نكاح المتعة كما المدلسون الروافض.
وتأمل قول من قال لأبي موسى (في النسك) و (يروحون في الحج).
ثم إن عمر لم يحرم متعة الحج. بدليل أن الصبي بن معبد لما قال لعمر: « إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر « هُديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم»
(أخرجه الحميدي18 وأحمد في المسند1/14 وأبو داود في سننه1798 وابن ماجه في سننه2970).