مرويات الإمام علي رضي الله عنه:
1- عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الممسك([1])
2- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله سلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به([2])
3- قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا([3])
4- عن ابن مسعود أنه قال في دية كل معاهد مجوسي أو غيره: الدية وافية([4])
5- عن علي رضي الله عنه أن جارية للنبي صلى الله عليه وآله سلم ولدت من زنا قال: فأمرني أن أقيم عليها الحد قال: فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر قلت: يا رسول الله إنها لم تجف من دمها قال: فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم([5])
6-خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واضربوا أرقاءكم إذا زنوا من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن وليدة لرسول الله صلى الله عليه وآله سلم بغت فأمرني أن أضربها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت أن تموت إن أنا ضربتها فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فذكرت ذلك له فقلت: يا نبي الله إني خشيت أنها تموت إن أنا ضربتها فأدعها حتى تبرأ ثم أضربها؟ قال: أحسنت([6])
7-عن علي أنه قال: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض([7])
8-عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض([8])
9-أتي علي بسارق قد سرق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ويدا يأكل بها ويستنجي بها([9])
10- عن علي رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لأستحيي أن أدعه([10])
11-جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه ثم جاءوا بآخر بعد ذلك فقالا: هو هذا غلطنا بالأول فلم يقبل شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما([11])
12-عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قطع في بيضة من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهما([12])
13-عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم([13])
14-عن علي عليه السلام قال: المرتدة تستأنى ولا تقتل([14])
15-شهدت عثمان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة قال: فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي عليه السلام: أقم عليه الحد فقال علي للحسن: أقم عليه الحد فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها قال لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلدة قال: أمسك؛ جلد النبي صلى الله عليه وآله سلم أربعين([15])
16-أن عليا رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها([16])
17-أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها([17])
18-عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: من أذنب في هذه الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب في هذه الدنيا ذنبا فستره الله تعالى عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه([18])
19-ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه وكان يضرب فيه([19])
20-عن علي عليه السلام قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل([20])
21-جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني فقال علي عليه السلام: تنظر فيما صنعت إذا كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك([21])
22-قال علي: لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم([22])
23-عن علي قال: لا صداق أقل من عشرة دراهم([23])
24-عن علي قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم([24])
25-عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم([25])
26-أن عليا رضي الله عنه قال: الصداق ما تراضى به الزوجان([26])
27-عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم([27])
28-أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة([28])
29- عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت([29])
30- عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله سلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت([30])
31- قال علي: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق([31])
32- عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا([32])
33- عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان([33])
34- قال لي علي بن أبي طالب: الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج([34])
35- قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج([35])
36- أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال معمر: أحسبه قال: علي فقال: ما سألت عنه عثمان فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقال له: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا([36])
37- قلت لعلي رضي الله عنه: إن عندي جارية وأمها وقد ولدتا لي كلتاهما فما ترى قال: آية تحل وآية تحرم ولم أكن أفعله أنا ولا أهل بيتي([37])
38- عن علي رضي الله عنه قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة([38])
39- عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثين([39])
40- عن عبيدة في هذه الآية وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل: أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به([40])
41- عن علي رضي الله عنه قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصداق([41])
42- عن عمر قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق([42])
43- أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه أن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر العيب وقال: لو كان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك شبه الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب لم يرد العقر ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر العيب([43])
44- أن عليا قال: إذا ابتاع الأمة ثم أصابها ثم وجد بها عيبا بعد إصابته أخذ قيمة العيب([44])
45- عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله سلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت([45])
46- عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة قالت: زوجت نفسي القعقاع بن شور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فاستعدى عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال: أدخلت بها؟ قال: نعم فأجاز النكاح([46])
47- عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول: زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن شور فجاء أبوها إلى علي رضي الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجئ به إلى علي وإن عليه خلوقا فقال أبوها: فضحتني والله ما أردت هذا قال: أترى بنائي يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال: دخلت بها؟ قال: نعم فأجاز نكاحها نفسها([47])
48- كان فينا امرأة يقال لها: بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح([48])
49- عن علي قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله سلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره([49])
50- كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال: يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا قال: فتلفعت نساجها وقعدت حتى انقضت عدتها وبعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقية بقي لها من صداقها فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى وقال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا مبهمة أو ثلاثا عند الإقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها([50])
51- عن علي في الإيلاء قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق([51])
52- عن علي قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق([52])
53- عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة قال: صار ثمنها تسعا([53])
54- عن علي بن أبي طالب قال: الدية تقسم على فرائض الله فيرث منها كل وارث([54])
55- عن علي عليه السلام قال: أنتم تقرءون الوصية قبل الدين وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أن الدين قبل الوصية وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات([55])
56- أن عليا رضي الله عنه أتي في بني عم أحدهم أخ لأم فقيل لعلي: إن ابن مسعود أعطى الأخ من الأم المال كله دونهم لقرابته فقال علي: يرحم الله عبد الله بن مسعود إن كان لفقيها لو كنت أنا لأعطيته السدس ثم أشركت بينهم فيما بقي([56])
57- عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية([57])
58- عن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن ذلك فرد البيع([58])
59- عن علي وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره([59])
60- عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به([60])
61- عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله سلم حلف طالب الحق مع الشاهد الواحد([61])
62- عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به علي بالعراق([62])
63- عن علي رضي الله عنه قال: المدعى عليه أولى باليمين فإن نكل حلف صاحب الحق وأخذ([63])
64- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وأبا بكر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي([64])
65- عن علي قال: شهادة القابلة جائزة على الاستهلال([65])
66- عن علي رضي الله عنه أنه فرض لامرأة وخادمها اثنا عشر درهما للمرأة ثمانية وللخادم أربعة ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان([66])
67- عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: ليس لقاتل وصية([67])
68- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام([68])
69- انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعشاء فتعشى ثم سقانا ثم خرجنا في الظلمة فلم نهتد فأرسل معنا بشعلة من نار وخرجنا([69])
70- عن الشعبي أن رجلا شرب من إداوة علي نبيذا بصفين فسكر فضربه علي عليه السلام الحد([70])
71- عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه([71])
72- عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: محى ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله([72])
73- عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم والغسل من الجنابة كل غسل والزكاة كل صدقة([73])
74- عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت الأضاحي كل ذبح([74])
75- عن علي رضي الله عنه قال: لا بأس بأكل خبز المجوس إنما نهي عن ذبائحهم([75])
76- عن علي عليه السلام - شك ابن ميمون - أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال لعلي: يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وآله سلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطان - قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية - فصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه فكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام([76])
77- قال علي رضوان الله عليه وا بردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم، أن أقول: الله أعلم([77])
78- عن علي رضوان الله عليه، قال: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم([78])
79- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون، فاهربوا قال: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون: الله أعلم([79])
80- قال علي رضي الله عنه، وا بردها على الكبد، ثلاث مرات. قالوا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم([80])
81- عن علي رضي الله عنه، قال: تعلموا العلم، تعرفوا به، واعملوا به، تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نومة فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البذر([81])
82- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها([82])
83- قال علي: الفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها([83])
84- قال علي رضي الله عنه، كونوا في الناس كالنحلة في الطير: إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة، لم يفعلوا ذلك بها، خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب، وهو يوم القيامة مع من أحب([84])
85- عن علي رضي الله عنه، قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم، تلك إلى الله تعالى([85])
86- قال علي رضوان الله عليه تعلموا العلم، فإذا علمتموه، فاكظموا عليه، ولا تشوبوه بضحك، ولا بلعب فتمجه القلوب([86])
87- عن علي رضي الله عنه، قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو أتقى، والذي هو أهيأ([87])
88- قال علي تذاكروا هذا الحديث، وتزاوروا، فإنكم إن لا تفعلوا، يدرس([88])
89- وقال علي،: من يوم يأتيها الخبر([89])
90- وأن عليا رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم([90])
91- عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم([91])
92- دخل علي رضي الله عنه، الرحبة بعدما صلى الفجر قال: فجلس في الرحبة ثم قال لغلام له: ائتني بطهور قال: فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمنى فملأ فمه، فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاث مرات، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، فهذا طهوره([92])
93- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم يعني: المسح على الخفين([93])
94- رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما([94])
95- عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل بها كذا وكذا من النار قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، وكان يجز شعره([95])
96- عن علي رضي الله عنه، قال المستحاضة يجامعها زوجها([96])
97- عن علي رضي الله عنه، أنه قال: إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تطهر وتصلي([97])
98- عن علي رضي الله عنه، قال: إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم. فإذا رأت مثل الرعاف، أو قطرة الدم، أو غسالة اللحم، توضأت وضوءها للصلاة، ثم تصلي فإن كان الدم عبيطا الذي لا خفاء به، فلتدع الصلاة([98])
99- عن علي رضي الله عنه، في المرأة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة، أو صفرة، أو ترى القطرة، أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيء([99])
100-أن عليا، وابن مسعود رضي الله عنهما، كانا يقولان: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة([100])
([1]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2866
([2]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2877
([3]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2887
([4]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2890
([5]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2907
([6]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2908
([7]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2942
([8]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2943
([9]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2953
([10]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2954
([11]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2958
([12]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 2996
([13]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 3011
([14]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 3013
([15]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 3028
([16]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 3049
([17]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 3050
([18]) سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره - حديث: 3065
([19]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح - حديث: 3093
([20]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح - حديث: 3094
([21]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح - حديث: 3117
([22]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3146
([23]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3147
([24]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3148
([25]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3149
([26]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3150
([27]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3153
([28]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3181
([29]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3185
([30]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3211
([31]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3215
([32]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3243
([33]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3244
([34]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3248
([35]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3251
([36]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3257
([37]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3259
([38]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3268
([39]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3269
([40]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3309
([41]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3347
([42]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3348
([43]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3356
([44]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3357
([45]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3373
([46]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3402
([47]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3403
([48]) سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3405
([49]) سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره - حديث: 3455
([50]) سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره - حديث: 3479
([51]) سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره - حديث: 3538
([52]) سنن الدارقطني - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره - حديث: 3539
([53]) سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك - حديث: 3563
([54]) سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك - حديث: 3586
([55]) سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك - حديث: 3611
([56]) سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك - حديث: 3612
([57]) سنن الدارقطني - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك - حديث: 3636
([58]) سنن الدارقطني - كتاب المكاتب - حديث: 3726
([59]) سنن الدارقطني - كتاب الرضاع - حديث: 3815
([60]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - حديث: 3919
([61]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - حديث: 3926
([62]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - حديث: 3927
([63]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - حديث: 3931
([64]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري - حديث: 3935
([65]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت - حديث: 3995
([66]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت - حديث: 3997
([67]) سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت - حديث: 4008
([68]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها - حديث: 4059
([69]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها - حديث: 4099
([70]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها - حديث: 4117
([71]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك - حديث: 4166
([72]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك - حديث: 4172
([73]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك - حديث: 4173
([74]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك - حديث: 4174
([75]) سنن الدارقطني - كتاب الأشربة وغيرها باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك - حديث: 4229
([76]) سنن الدارقطني - كتاب السبق بين الخيل - حديث: 4256
([77]) سنن الدارمي - باب - حديث: 182
([78]) سنن الدارمي - باب - حديث: 183
([79]) سنن الدارمي - باب - حديث: 184
([80]) سنن الدارمي - باب - حديث: 185
([81]) سنن الدارمي - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه - حديث: 273
([82]) سنن الدارمي - باب من قال: العلم: الخشية وتقوى الله - حديث: 313
([83]) سنن الدارمي - باب من قال: العلم: الخشية وتقوى الله - حديث: 314
([84]) سنن الدارمي - باب في اجتناب الأهواء - حديث: 328
([85]) سنن الدارمي - باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله - حديث: 401
([86]) سنن الدارمي - باب صيانة العلم - حديث: 605
([87]) سنن الدارمي - باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حديث: 615
([88]) سنن الدارمي - باب مذاكرة العلم - حديث: 648
([89]) سنن الدارمي - باب الرجل يفتي بشيء - حديث: 678
([90]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب إذا قمتم إلى الصلاة - حديث: 694
([91]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور - حديث: 724
([92]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب في المضمضة - حديث: 736
([93]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح - حديث: 748
([94]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب المسح على النعلين - حديث: 749
([95]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب من ترك موضع شعرة من جنابة - حديث: 784
([96]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها - حديث: 854
([97]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض - حديث: 900
([98]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض - حديث: 904
([99]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض - حديث: 906
([100]) سنن الدارمي - كتاب الطهارة باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها - حديث: 930