مرويّاتِ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في مصادرِ أهل السنةِ
يتناول هذا المقال من سلسلة «مرويات الآل والأصحاب في كتب الفريقين» بيان الأحاديث التي رويت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مصادر أهل السنة، وذلك ردًا على شبهة يثيرها بعض المخالفين مفادها أن كتب الحديث عند أهل السنة تمتلئ بروايات الصحابة، بينما تكاد تخلو من روايات أهل البيت كعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم.
يوضح الكاتب أن الهدف من هذه السلسلة هو الرد العملي على هذه الشبهة عبر جمع مرويات آل البيت من كتب أهل السنة وإظهار كثرتها، مما يثبت بطلان الادعاء بأن أهل السنة أهملوا رواياتهم.
مرويات علي رضي الله عنه:
1) عن علي قال: المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة[1] .
2) رأيت عليا بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين[2] .
3) رأيت عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه[3] .
4) عن علي قال: في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي[4] .
5) عن علي قال: إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل[5] .
6) أن عليا، قال في التيمم: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين[6] .
7) عن علي قال: التيمم عند كل صلاة[7] .
8) عن علي في الجنب لا يجد الماء قال: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى فإن وجد الماء اغتسل ولم يعد ما مضى[8] .
9) عن علي قال: أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ[9] .
10) عن علي قال: أن رجلا، قال له: الرجل يأتي أهله فلا ينزل قال: ليس عليه غسل[10] .
11) عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل[11] .
12) عن عائشة، قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل[12] .
13) عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام فأنزلت الماء فعليها الغسل[13] .
14) عن علي قال: إذا رأى الرجل أنه نكح ولم يجد بلة فلا يغتسل[14] .
15) أن عليا قال: إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة[15] .
16) عن علي قال: إذا أراد أن يأكل، أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة[16] .
17) عن علي قال: لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء وأما إذا كان جنبا فلا يقرأ القرآن ولا حرفا[17] .
18) شهدت عليا بال ثم قال: اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا[18] .
19) دخلت على علي، فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله سلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلا الجنابة[19] .
20) عن علي قال: في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء[20] .
21) عن علي: في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل قال: يعيد الوضوء[21] .
22) أن عليا، كان يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد[22] .
23) عن علي أنه قال: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا تقرأ فيه آية من كتاب الله[23] .
24) عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وآله سلم فأمرت رجلا فسأله فقال: توضأ واغسله[24] .
25) عن علي قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم[25] .
26) عن علي قال: أن نبي الله صلى الله عليه وآله سلم وس لم قال في بول الرضيع: يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام[26] .
27) رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه[27] .
28) كنت مع علي وكانت تمطر الرحبة وهو رمل فيخرج فيطأ الماء فيصلي، ولا يعيد وضوءا، ولا يغسل رجليه[28] .
29) عن علي قال: وأحسب، معمرا رفعه قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد[29] .
30) عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي[30] .
31) عن علي قال: ذكاة الجلود دباغها[31] .
32) عن علي قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به[32] .
33) عن علي قال: إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فألقوه وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه، وإن ماتت في خل فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها[33] .
34) سأل رجل ابن عمر وروى أن ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب، وهو على المنبر، فقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ فقال علي: لا، قال: فإني استحضنتها تحت دجاجتي فخرج منها فروج آكله؟ قال: نعم، قال: كيف؟ قال: لأنه حي يخرج من ميت[34] .
35) أن عليا: أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، قال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وآله سلم[35] .
36) أن عليا: كان يكره الصلاة في جلود الثعالب[36] .
37) أن عليا: كان يرى الضبع صيدا[37] .
38) عن علي قال: دلوكها غروبها[38] .
39) أنه صلى خلف علي الجمعة فصلاها بالهاجرة بعد ما زالت الشمس[39] .
40) صليت مع علي الجمعة حين زالت الشمس[40] .
41) سمعت عليا، يقول: لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه وآله سلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا[41] .
42) أتيت علي بن أبي طالب وهو معسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: أذن فكل، قلت: إني أريد الصوم، قال: وأنا أريد الصوم، فلما فرغ من طعامه قال لابن التياح: أقم الصلاة[42] .
43) سمعت عليا، يقول لقنبر: أسفر أسفر[43] .
44) عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة[44] .
45) أن عليا، صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد[45] .
46) عن علي قال: يشفع بركعة[46] .
47) عن علي قال: صلاته الأولى[47] .
48) عن علي قال: إذا نام عن الصلاة، أو نسي صلاة فليصل متى ما استيقظ أو ذكر[48] .
49) عن علي أنه قال: المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام[49] .
50) عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم[50]
51) عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الآية، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الآية، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، إنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك[51] .
[1] الأوسط لابن المنذر - كتاب المسح على الخفين ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين - حديث: 439
[2] الأوسط لابن المنذر - كتاب المسح على الخفين ذكر المسح على الجوربين والنعلين - حديث: 458
[3] الأوسط لابن المنذر - كتاب المسح على الخفين المسح على العمامة - حديث: 479
[4] الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء - حديث: 491
[5] الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء - حديث: 492
[6] الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر صفة التيمم - حديث: 524
[7] الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه - حديث: 531
[8] الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر تيمم المسافر في أول الوقت - حديث: 538
[9] الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر إمامة المتيمم المتوضئين - حديث: 540
[10] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل - حديث: 547
[11] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل - حديث: 559
[12] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل - حديث: 560
[13] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام - حديث: 568
[14] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما - حديث: 569
[15] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم - حديث: 578
[16] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة 6 ذكر وضوء الجنب إذا أراد الأكل والشرب - حديث: 586
[17] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن - حديث: 598
[18] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن - حديث: 599
[19] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن - حديث: 605
[20] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر دخول الجنب المسجد - حديث: 613
[21] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل - حديث: 617
[22] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل - حديث: 618
[23] الأوسط لابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة - ذكر القراءة في الحمام - حديث: 640
[24] الأوسط لابن المنذر - كتاب طهارات الأبدان والثياب جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي - حديث: 667
[25] الأوسط لابن المنذر - كتاب طهارات الأبدان والثياب جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم - حديث: 676
[26] الأوسط لابن المنذر - كتاب طهارات الأبدان والثياب جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم - حديث: 679
[27] الأوسط لابن المنذر - كتاب طهارات الأبدان والثياب جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة - حديث: 714
[28] الأوسط لابن المنذر - كتاب طهارات الأبدان والثياب جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة - حديث: 715
[29] الأوسط لابن المنذر - كتاب طهارات الأبدان والثياب جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة - ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام - حديث: 736
[30] الأوسط لابن المنذر - كتاب الحيض ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة - حديث: 787
[31] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه - حديث: 825
[32] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة - حديث: 842
[33] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة - حديث: 847
[34] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة - حديث: 850
[35] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته - حديث: 857
[36] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ جماع أبواب جلود السباع - حديث: 870
[37] الأوسط لابن المنذر - كتاب الدباغ جماع أبواب جلود السباع - ذكر الضبع - حديث: 888
[38] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناؤه - حديث: 903
[39] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر وقت الجمعة - حديث: 950
[40] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر وقت الجمعة - حديث: 951
[41] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها - حديث: 989
[42] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها - حديث: 1013
[43] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها - حديث: 1020
[44] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد - حديث: 1045
[45] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر - حديث: 1055
[46] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة - حديث: 1070
[47] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة - حديث: 1077
[48] الأوسط لابن المنذر - كتاب الصلاة كتاب المواقيت - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي - حديث: 1087
[49] الأوسط لابن المنذر - كتاب الأذان والإقامة ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها - حديث: 1166
[50] الأوسط لابن المنذر - كتاب صفة الصلاة ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به - حديث: 1214
[51] الأوسط لابن المنذر - كتاب صفة الصلاة ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة - حديث: 1217