من أقوال وفتاوى مراجع الشيعة
انحرافات فتاوى الخميني
يُظهر تتبّع فتاوى المرجع الشيعي الخميني حجم الانحراف الفقهي الذي وصلت إليه المرجعيات الشيعية، حيث نُسب إلى الدين ما يصادم الفطرة السليمة، ويخالف صريح النصوص الشرعية، ويُفرّغ العبادات من مقاصدها، ويُهوِّن منالمحرّمات القطعية.
ففي كتبه المعتمدة، وعلى رأسها تحرير الوسيلة، قرّر الخميني جملة من الأحكام في الطهارة، والصلاة، والأنكحة، والاستمتاع، والمتعة، والتقية، تُخالف ما استقرّ عليه الإسلام، وتكشف عن منهج فقهي قائم على الترخيص والتلاعب بالأحكام، لا على الانقياد للنص.
ولا تقف خطورة هذه الفتاوى عند كونها آراء شاذة، بل تتجاوز ذلك إلى كونها مرجعًا تشريعيًا تُلزِم به هذه الفرقة الضالّة أتباعها، مما يجعلها دليلًا كاشفًا عن حقيقة المذهب، لا عن اجتهادٍ فردي قابلٍ للاعتذار.
قال الخميني:
1- " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط: طاهر"
2 - " صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - " المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها.
4- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، و أما سائر الاستمتاعان كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة!!!!
5 -" لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت".
6 - في المتعة: "يجوز التمتع في الزانية ويجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"
من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 إلى 291
7- يقول الخميني عن منزلة " التربة الحسينية " عندهم: والأصل التربة الحسينية – يعني لمواضع السجود – التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث " (49)
8- من مبطلات الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى "مبطلات الصلاة وهي أمور أحدها: الحدث ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به في حال التقية "، وتعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به ".
وهذا يعني إنهم يعتبرون صلاتنا نحن أهل السنة - باطلة، لذلك فمن المستحيل أن يأتموا بأهل السنة إلا تقية، وللمنصف أن يتأمل قول الخميني الآنف "نحو " ما يصنعه غيرنا"
الطهارة ليست مشروطة في كل مواضع الصلاة " يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها "
السؤال: هل يجوز اجتماع الرجل والنساء للأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترقيق وتفخيم ومد في الأصوات وغيرها؟
الجواب: إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع او منهما معاً فلا بأس
(منية السائل للخوئي جمع موسى مفيد الدين عاصي ص 169)
السؤال876: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور علماً بأن هذا الفلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بالتحميض لصور النساء المذكورة!!
انظر كتاب صراط النجاة 1/ 322