يتناول هذا المقال تفسير وضوء النبي صلى الله عليه وآله كما نقلته كتب الإمامية، مع التركيز على كيفية غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين. ويستعرض المقال الروايات المتعددة عن الأئمة عليهم السلام حول ترتيب الوضوء، وبيان عدد الغسلات، وتفاصيل المسح والغسل، مع تحديد حدود الكعبين وأصابع القدمين وعدم إدخال الأصابع تحت الشراك. كما يعرض المقال اختلاف بعض الأخبار بين وجوب مسح القدمين وغسلها وبين جواز المسح على شيء منها، ويبين تطبيق النبي صلى الله عليه وآله في غمس اليدين وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين.

نص الروايات:

5175 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: أن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت: فان لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه.

الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص59

277 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص87

6404 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل؟ فقال: لا شيء عليه أن ذلك مما وضعه الله عنه.

الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص119

(1465) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص353

(1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص378

1060 - وروي عن الفضيل بن يسار إنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا فقال: انصرف وتوضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ".

من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص367

(966) 7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

 وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص366

عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فان ترك من غير علة ثلاث جمع متوالية ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق.

 المحاسن للبرقي الجزء الأول ص85

510 - وبهذا الإسناد عن إبراهيم، عن أبي أسامة، قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال، فقال: خطابية، أن جبريل أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

رجال الكشي الجزء الثاني ص576

قوله (ع): خطابية أي هذه تشريعة خطابية وبدعة إختلاقية، افتعلها واختلقها أبو الخطاب افتراءا على الله عزوجل واختلافا علينا.

518 - محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: أن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة.

رجال الكشي الجزء الثاني ص582

(1032) * 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل بن أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء إذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن أصليها إذا سقط القرص.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص259

226- حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسي، عن القاسم بن عروة عن ابن بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء، فأطبق ألواحه فقال: إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم. وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال أن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت فاذهب أنت رسولي إليه، فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ضللك مثليك، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.

رجال الكشي للطوسي الجزء الأول ص 355

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ... سورة المائدة 6

(1585) 2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شإذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص380

هذا يبين أن الأصل ليس الجمع

102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص307 - 308

103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير وأحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص308

119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص311

3185 / 2 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان (عليه السلام) يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل أن تظهر النجوم.

 مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص130

3188 / 5 - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق (عليه السلام): " إذا غابت الشمس، فقد حل الإفطار، ووجبت الصلاة ".

مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص131

3195 / 3 - دعائم الإسلام: وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يقول: " إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده إلى المشرق - فذلك وقت المغرب " فقال أبو الخطاب لأصحابه، لما أحدث ما أحدثه: وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم. (وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فبلغه ذلك فلعن أبا الخطاب) وقال: " من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فانا منه برئ "

. مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء الثالث ص134