يتناول هذا المقال تفسير وضوء النبي صلى الله عليه وآله كما نقلته كتب الإمامية، مع التركيز على كيفية غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين. ويستعرض المقال الروايات المتعددة عن الأئمة عليهم السلام حول ترتيب الوضوء، وبيان عدد الغسلات، وتفاصيل المسح والغسل، مع تحديد حدود الكعبين وأصابع القدمين وعدم إدخال الأصابع تحت الشراك. كما يعرض المقال اختلاف بعض الأخبار بين وجوب مسح القدمين وغسلها وبين جواز المسح على شيء منها، ويبين تطبيق النبي صلى الله عليه وآله في غمس اليدين وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين.

نص الروايات:

 

3998 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفي وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: أن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.

الكافي للكليني الجزء الثالث ص37

(باب)(ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)

(753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثالث ص266

137 / 10 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام): متى يدخل وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيها. قال: وما كرسيها؟ قال: قرصها. قال: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت فلم تره.

الأمالي للصدوق ص139

138 / 11 - حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب.

الأمالي للصدوق ص139

139 / 12 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي أسامة زيد الشحام أو غيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، وإنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت، ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، فإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا.

الأمالي للصدوق ص139

140 / 13 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن (رحمه الله)، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المغرب: إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل، أو قد سترها منا الجبل؟ فقال: ليس عليك صعود الجبل.

الأمالي للصدوق ص139 – 140

141 / 14 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم.

الأمالي للصدوق ص140

143 / 16 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن يحيى العطار (رضي الله عنهم)، قالوا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن بشار العطار، عن المسعودي، عن عبد الله بن الزبير، عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأجفر إذا نحن برجل يصلي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه، حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه، فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلي؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.

 الأمالي للصدوق ص140 - 141

 605 / 15 - وبهذا الإسناد، قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار.

الأمالي للصدوق ص449

 638 / 17 - حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة وأحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين.

 الأمالي للصدوق ص474

 641 / 1 - حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا سهل بن زياد الآدمي، عن هارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، قال: أخبرني أبو أسامة زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول: من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة، فأنا إلى الله منه برئ. الأمالي للصدوق ص476

 

ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لأن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة. فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه إمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 15

 68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 33

 145 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64

 147 - وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال لا شيء عليه ولا يتوضأ ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 64

160 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام فقال: " إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 69 – 70

166 - وقال علي عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 72

 172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة أحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضى الصلاة، وغسل الجنابة فريضة ". من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 77 (باب الأغسال)