يتناول هذا المقال تفسير وضوء النبي صلى الله عليه وآله كما نقلته كتب الإمامية، مع التركيز على كيفية غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين. ويستعرض المقال الروايات المتعددة عن الأئمة عليهم السلام حول ترتيب الوضوء، وبيان عدد الغسلات، وتفاصيل المسح والغسل، مع تحديد حدود الكعبين وأصابع القدمين وعدم إدخال الأصابع تحت الشراك. كما يعرض المقال اختلاف بعض الأخبار بين وجوب مسح القدمين وغسلها وبين جواز المسح على شيء منها، ويبين تطبيق النبي صلى الله عليه وآله في غمس اليدين وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين.
نص الروايات:
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص18
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة؟ قال: يغسل ذكره [ يعيد الصلاة ] ولا يعيد الوضوء.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص18
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله (ع) فقال: ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك؟ فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
الكافي للكليني الجزء الثالث ص20
(باب)(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء) (1) لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول وهو موجب للوسواس فعلمه (عليه السلام) حيلة شرعية ليتخلص بها عن تلك المضيقة.
3914 - 6 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة وأحدة.
الكافي الجزء الثالث ص20 (باب)(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)
3916 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: بال أبو عبدالله (ع) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال:كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.
الكافي الجزء الثالث ص21
(باب) (الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)
58 ـ عن علي بن أبى حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قول الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة﴾ إلى قوله ﴿إلى الكعبين﴾ فقال: صدق الله قلت:
جعلت فداك كيف يتوضأ؟ قال: مرتين مرتين، قلت: يمسح؟ قال: مرة مرة، قلت: من الماء مرة؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداك فالقدمين؟ قال: اغسلهما غسلا.
تفسير العياشي الجزء الأول ص301
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص35
(258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الأول ص99
8196 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء، فقال: لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت براسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي، فقال: لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص65 – 66
(395|9) قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «لا تجوز صلاة أمرئ حتى يطهّر خمس جوارحه: الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء، والقلب بالتوبة».
جامع الأخبار للسبزواري ص165
.... وفي أجزاء مسح الوجه بكف وأحد إشكال. ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج أمرأة عليه تراب، صح التيمم، لأن أول الأركان المسح لا النقل.
نهاية الإحكام للحلي الجزء الأول ص208
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي، فقال: ما هو والنخامة إلا سواء.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص39
3- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص39
4- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص40
8- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص47
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال. سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا، ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
الكافي للكليني الجزء الثالث ص54
(704) 1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تكون في الصلاة فتظن إنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص270
باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(705) -2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير وأحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص270 باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء