يتناول هذا المقال تفسير وضوء النبي صلى الله عليه وآله كما نقلته كتب الإمامية، مع التركيز على كيفية غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين. ويستعرض المقال الروايات المتعددة عن الأئمة عليهم السلام حول ترتيب الوضوء، وبيان عدد الغسلات، وتفاصيل المسح والغسل، مع تحديد حدود الكعبين وأصابع القدمين وعدم إدخال الأصابع تحت الشراك. كما يعرض المقال اختلاف بعض الأخبار بين وجوب مسح القدمين وغسلها وبين جواز المسح على شيء منها، ويبين تطبيق النبي صلى الله عليه وآله في غمس اليدين وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين.
نص الروايات:
(706) 3 - وعنه، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص270
باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(709) 6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج أمرأته؟ قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص271
باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(710) - 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص271
باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(711) 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلى، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص272
باب أن القبلة، والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
(725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط، والبصاق.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص276
باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
(726) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أن سال من ذكرك شيء من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص276
باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
(727) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص277
باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة
(731) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: أن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بشيء.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الأول ص278
باب أن المذى، والوذى، والودى، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحب الوضوء من المذى عن شهوة..
"4794" 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الرابع ص157 – 158
والله يقول: ﴿قُلْ أن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ﴾ [آل عمران:31].
660 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص 220، الأمالي للصدوق ص140
748 - وروى جميل عن أبى عبد الله عليه السلام إنه قال: " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهى حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص247
(9209) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضيل بن يسار قال. قلت لأبي جعفر (عليه السلام). أكون في الصلاة فأجد غمزا " في بطني أو أذى أو ضربانا "؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا "، وإن تكلمت ناسيا " فلا شيء عليك فإنما هو. بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت. وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال نعم وإن قلب وجهه، عن القبلة.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص236 – 237
(1370) * 226 - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص332
(9265) 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قال: أن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص256، التهذيب الجزء الثاني ص350