يتناول هذا المقال تفسير وضوء النبي صلى الله عليه وآله كما نقلته كتب الإمامية، مع التركيز على كيفية غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين. ويستعرض المقال الروايات المتعددة عن الأئمة عليهم السلام حول ترتيب الوضوء، وبيان عدد الغسلات، وتفاصيل المسح والغسل، مع تحديد حدود الكعبين وأصابع القدمين وعدم إدخال الأصابع تحت الشراك. كما يعرض المقال اختلاف بعض الأخبار بين وجوب مسح القدمين وغسلها وبين جواز المسح على شيء منها، ويبين تطبيق النبي صلى الله عليه وآله في غمس اليدين وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين.

نص الروايات:

"9269" 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله (عليه السلام) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص258

(1342) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص327

1078 - " وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل قال: " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل الرجل إليه ".

من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص371

"9302" 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص267، التهذيب الجزء الثاني ص329

"9311" 3 ـ محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فأني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص271

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد؟ قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته.

الكافي للكليني الجزء الثالث ص389

(9333) 1- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص278

باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة، التهذيب الجزء الثاني ص329

 (9336) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن الهيثم عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وإمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص279

باب جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان وجواز تقدم المصلى عن مكإنه وعوده إليه

(9339) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص280

 باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وإرضاعها إياه جالسة

(9350) 1 - محمد بن لحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسه بيده قال: لا بأس.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص283

 باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة، تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص333

282 - 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.

الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص88

283 - 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

الاستبصار للطوسي الجزء الأول ص88

(9352) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن على عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن إنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا " انصرفت وإن لم تر شيئا " أتمت صلاتها.

وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السابع ص283

 باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة

1079 - وروي عن أبي زكريا الأعور قال: " رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ".

من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الأول ص371

(1369) * 225 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص332

(1047) 84 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال: لا بأس.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص263

(1053) 90 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني ص264