يُكثر الرافضة الإمامية من الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من بعض المسائل الفقهية ذريعة للنيل من الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، بزعم الدفاع عن الشريعة، بينما تكشف مراجعة كتبهم المعتمدة عن مرويات وأحكام تخالف القرآن، والسنة، والفطرة السليمة، والعقل الصريح.
ومن أبشع ما ورد في تراثهم الفقهي والحديثي إقرارهم بمسألة إرضاع المرأة لزوجها، مع مناقشة آثار هذا الفعل، وهل يترتب عليه تحريم أم لا، بل ونسبة هذه الأحكام إلى أئمتهم الذين يزعمون لهم العصمة. وقد وردت هذه المرويات في كتبهم الكبرى مثل من لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل وغيرها، مما يثبت أن الأمر ليس شذوذًا فرديًا، بل جزءًا من فقههم المدون.
إن هذه النصوص لا تمثل مجرد خطأ فقهي، بل تكشف خللًا منهجيًا عميقًا في المذهب الإمامي، القائم على قبول الروايات الباطلة ما دامت تخدم بناء المذهب، ولو أدّت إلى تشويه الأحكام الشرعية، والطعن غير المباشر في مقاصد الشريعة، وإدخال ممارسات لا يقول بها أحد من المسلمين.
ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يقررون أن هذه المرويات وأمثالها دليل واضح على أن الرافضة فرقة ضالة خرجت عن الإسلام الحق، وأن الطعن في السنة لا يصدر إلا ممن ابتعد عن منهج الوحي، واستبدله بأقوال منسوبة زورًا إلى آل البيت رضي الله عنهم.
(16986) 1- الصدوق في المقنع: وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه.
مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الجزء 14 ص370
4670- وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح ".
من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثالث ص476
(25892) 3- وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته (أي الصادق) عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 20 ص385