عند الشيعة يجوز التمتع بالمتزوجة: نصوص الكافي ووسائل الشيعة تفضح فقه المتعة الإمامي

يُعدّ موضوع نكاح المتعة من أكثر القضايا الخلافية التي تكشف الفجوة العميقة بين منهج أهل السنة والجماعة وبين المنهج الإمامي الشيعي، لا سيما حين نرجع إلى مصادر الشيعة المعتمدة كـ الكافي وتهذيب الأحكام ووسائل الشيعة، فنقف على نصوص صريحة تُجيز ما لا يقول به مسلم يعرف معنى الزواج والعِرض والشرف.

لقد درج علماء الشيعة على اتهام أهل السنة بالكذب والتدليس، بينما نجد في كتبهم المعتمدة روايات تبيح التمتع بالمرأة دون التحقق من كونها متزوجة، بل وتُحمِّل الإثم كاملًا على المرأة أن كانت كاذبة، في تشريع لا يعرفه قرآن ولا سنة صحيحة.

إن هذه النصوص لا تمثل مجرد آراء شاذة، بل هي أصول فقهية معتمدة عند الإمامية، بنوا عليها أحكامهم، ودافع عنها كبار علمائهم، مما يكشف أن المشكلة ليست في سوء الفهم، بل في أصل التشريع.

الكافي للكليني باب إنها مصدقة على نفسها:

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب إنها مصدقة على نفسها

 

الكافي للكليني باب إنها مصدقة على نفسها:

(10001) 2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب إنها مصدقة على نفسها

خلاصة الإيجاز للمفيد:

وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: " ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها "

خلاصة الإيجاز للمفيد (413 هـ) صفحة56

رسالة المتعة للمفيد:

37 - وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة14

تهذيب الأحكام للطوسي ضروب النكاح:

(1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

تهذيب الأحكام للطوسي ضروب النكاح:

(1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال: قلت أني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

تهذيب الأحكام للطوسي باب 23 ضروب النكاح:

(1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: قيل له أن فلانا تزوج أمرأة متعة فقيل له أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها؟

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح:

وسائل الشيعة للحر العاملي باب تصديق المرأة في نفي الزوج:

(26442) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد ابن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وذكر مثله

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 30 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

وسائل الشيعة للحر العاملي باب تصديق المرأة في نفي الزوج:

(26443) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

وسائل الشيعة للحر العاملي باب تصديق المرأة في نفي الزوج:

 (26444) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

وسائل الشيعة للحر العاملي تصديق المرأة في نفي الزوج:

 (26445) 4 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج أمرأة متعة فقيل له: أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع): ولم سألها؟!

وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

بحار الأنوار للمجلسي:

49 - وعن أبان تكون بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء100 صفحة310

جامع أحاديث الشيعة للبروجردي:

492 (1) كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها

جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (1383 هـ) الجزء20 صفحة157

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني:

ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضًا ما في رواية ميسر وهي صحيحة إليه " قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها " وفي رواية أبان بن تغلب" قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها " .

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء25 صفحة350:

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني:

وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع (قال: قيل له: أن فلانا تزوج أمرأة متعة فقيل له: أن لها وجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها)

الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء24 صفحة131

مستدرك الوسائل للميرزا النوري:

 [ 17282 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: " ليس هذا عليك إنما عليك أن تصديقها "

مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) الجزء14 صفحة458

الشبهة:

يدّعي فقهاء الشيعة أن الرجل إذا أراد التمتع بأمرأة، فلا يجب عليه السؤال ولا التفتيش عن كونها متزوجة أو معتدّة، بل يكفي أن تقول: لا زوج لي، وتكون – بحسب زعمهم – مصدَّقة على نفسها، والإثم عليها أن كانت كاذبة.

ويستدلون على ذلك بروايات كثيرة، منها:

«ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها» – الكافي

«نعم هي المصدقة على نفسها» – وسائل الشيعة

«وما عليك إنما إثم ذلك عليها» – وسائل الشيعة

الردّ على الشبهة:

أولًا: مخالفة صريحة للقرآن

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: 24]

فالآية تحرّم كل علاقة مع المرأة المتزوجة تحريمًا قطعيًا، ولم تجعل اللهُ تصديق المرأة مبررًا لانتهاك هذا الحكم.

ثانيًا: مصادمة للسنة الصحيحة

قال النبي ﷺ: «لا يُنكَحُ ذاتُ زوجٍ حتى تُفارق زوجها» رواه مسلم.

فكيف يُباح – بزعم الشيعة – التمتع بأمرأة قد تكون ذات زوج دون تحقق أو شهود؟

ثالثًا: إلغاء مقاصد الشريعة

قاعدة «تصديق المرأة على نفسها» في هذا الباب:

تفتح باب الزنا

تضيّع الأنساب

تهدم مفهوم العِرض

تُسقِط مسؤولية الرجل كاملة

وهذا لا يقول به مذهب فقهي إسلامي سوى الإمامية.