يُعدّ موضوع الزواج المنقطع (المتعة) من أكثر القضايا الفقهية إثارة للجدل بين المسلمين، لما يترتّب عليه من آثار اجتماعية وأخلاقية تمسّ جوهر مفهوم الزواج في الإسلام. وبينما استقرّ رأي جمهور أهل السنة والجماعة على تحريم هذا النوع من العقود واعتباره منسوخ الحكم، ما زالت بعض المراجع الشيعية تُدرجه ضمن الحلول الشرعية، خصوصًا في البيئات الغربية، وتفرد له أبوابًا خاصة في كتب الفتاوى المعاصرة.
وفي هذا السياق، يبرز كتاب «1000 مسألة في بلاد الغرب» بوصفه نموذجًا واضحًا لكيفية تنزيل فقه المتعة على واقع الجامعات والمجتمعات الغربية، من خلال فتاوى تبيح عقد الزواج المنقطع مع المسلمات وغير المسلمات، وبصيغ مختصرة لا تتطلب شهودًا ولا وليًّا، بل ولا تشترط مهرًا في بعض الصور. ويهدف هذا المقال إلى عرض هذه النصوص كما وردت، ثم مناقشتها نقديًا في ضوء مقاصد الشريعة ومفهوم الزواج في الإسلام.
كتاب: 1000مسألة في بلاد الغرب لجلال معاش صــ224
نص الوثيقة:
التكليف في ذلك:
الجواب: إذا أعطى الإشارة إلى معرفتها لذلك ولو عبر المترجم، أو نوع من الإشارة أو بمقدار أخذ الوكالة منها للزوج حتى يجري الزوج إيجاب العقد وقبولها، ولا يعتبر المهر.
كيفية العقد المنقطع:
السؤال (288):
أنا شاب أدرس في الجامعة، وفيها فتيات مسلمات وغير مسلمات، وأريد الزواج المنقطع، لكن لا أعرف كيفية صيغة العقد.
الجواب:
صيغة العقد: أن تقول المرأة: «زوّجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم»، ثم يقول الرجل: «قبلت».
رفض الزواج بحجة الدراسة
السؤال (289):
ما حكم رفض الزواج بحجة الدراسة، مع العلم أن الابن يريد تحصين نفسه، وعدم الوقوع بالحرام؟