نصوص شيعية تبيح الفاحشة باسم النكاح

تكشف الروايات الواردة في كتب الشيعة الإمامية عن انحراف خطير في مفهوم النكاح والعِرض، حيث تُنسب إلى أئمتهم نصوص تُبيح التلذذ الجنسي الكامل بين الرجل والمرأة، بل وحتى بين الأقارب، دون عقد زواج شرعي معتبر، ودون طلاق، أو عدة، أو نفقة، أو ميراث.

وتحت مسميات خادعة كـ«الشرط» أو «الإباحة» أو «النوادر»، يتم تمرير ممارسات لا تختلف في حقيقتها عن الفاحشة الصريحة، بل تفوقها قبحًا من حيث هدمها لأصول الأسرة، وضياع الأنساب، وإباحة ما حرمه الله بنص كتابه.
ويهدف هذا المقال إلى عرض هذه النصوص الشيعية كما هي، وبيان حقيقتها الشرعية، وكشف زيف محاولة تبريرها أو التقليل من شأنها بزعم الخطأ أو الشذوذ، مع التأكيد أن هذه الروايات تُظهر بوضوح أن ما يُسمّى نكاحًا في الفكر الشيعي ليس إلا صورة أخرى من صور الفاحشة المقننة.

نص الوثيقة:

- علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى أمرأه فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط.

10- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط؛ وعد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتها بالمدينة لأنكما تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر

باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن عبد؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن

الملعون إلا أن يقال: أن هذا أيضًا كان من خطائه، لكن الأمر سهل لإنه باب النوادر.

الحديث التاسع: حسن