يكشف فقه المتعة عند الشيعة الإمامية عن تصور خطير لمكانة المرأة، حيث تُنزَع عنها صفة الزوجة، وتُعامل معاملة المستأجَرة بنصوص صريحة منسوبة إلى أئمتهم. فبدل أن يكون الزواج ميثاقًا غليظًا قائمًا على السكن والمودة والحقوق المتبادلة، تتحول العلاقة في المتعة إلى عقد مؤقت بأجر وزمن، بلا طلاق، ولا ميراث، ولا نفقة، ولا ثبوت لحقوق الزوجية المعروفة.

ويستند هذا المقال إلى روايات شيعية معتبرة عندهم تصف المرأة المتمتعة بأنها “مستأجَرة”، وتُخرجها صراحة من أحكام الزواج الشرعي، بما يفضح حقيقة هذا النكاح ويُظهر مخالفته الصريحة للقرآن الكريم، الذي حصر الإباحة في الزوجة وملك اليمين، وجعل الزواج قائمًا على الديمومة والحقوق، لا على الإجارة والمتعة المؤقتة.
ومن هنا تتضح حقيقة المتعة بوصفها تقنينًا للفاحشة تحت مسمى فقهي، وانحرافًا تشريعيًا يُسقِط كرامة المرأة ويُبدّد مقاصد الشريعة.

كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه محمد تقى المجلسي الجزء الثامن صـ 484

نص الوثيقة:

وفي القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات[1].

وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وفي يب بزيادة (و) قال وعدتها خمسة وأربعون ليلة).

____________________________________________________-

[1] أورده والذين معه في التهذيب....