يتبين من دراسة كتب الشيعة وكتاباتهم أن هناك افتراءات وأكاذيب فاضحة تُنسب زوراً إلى أهل البيت عليهم السلام. فقد رووا أحاديث تدعي جواز إعارة الفروج وإتيان النساء من الدبر، وهو ما يخالف القرآن والسنة النبوية الثابتة. هذه الأحاديث الباطلة تُظهر الوجه الحقيقي لبعض الفرق التي تدّعي الموالاة لأهل البيت، لكنها في الواقع تروّج الفاحشة وتخالف أوامر الله ورسوله. يهدف هذا المقال إلى كشف هذه الأكاذيب وتسليط الضوء على منهج أهل البيت الحقيقي القائم على الكتاب والسنة، وإظهار الفرق بين الحقيقة والافتراء المزعوم.

إعارة الفروج:

وأباحوا مع ذلك إعارة الفروج ومنحها للأصدقاء، فلقد روى الطوسي عن أبي الحسن الطارئ أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به" ["الاستبصار للطوسي" ص141 ج3].

ورووا عن أبيه مثل هذا كما روى الطوسي أيضاً عن زرارة أنه قال:

قلت: لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس به" ["الاستبصار للطوسي" ج3 ص139].

والاستئجار أيضاً:

ومن أكاذيبهم الشنيعة على جعفر بن الباقر ما رووه عنه أنه قال:

جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالوادية فأصابني عطش شديد فاستقيت عربياً، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة"

["الفروع من الكافي" ج5 ص468].

انظر إلى القوم كيف فتحوا أبواب الفحش والدعارة على مصاريعها بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات؟.

اللواط بالنساء:

ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نقلوا عنهم جواز لواطة النساء، فروى الكليني عن الرضا أنه سأله صفوان بن يحيى:

"إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟

قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك"

["الفروع من الكافي" للكليني ج5 ص40، وأيضاً "الاستبصار" ج3 ص243، 244].

ورووا عن جعفر أنه سأله رجل عن الرجل:

"يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفى البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلفه مملوكه ما لا يطيق فليبعه (يعني قال هذا خداعاً للناس) ثم نظر في وجوه أهل البيت، ثم أصغى إلي، فقال: لا بأس به"

["الاستبصار" لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ص343 ج3 كتاب النكاح].

ورووا أيضاً: عن حفيده أبي الحسن الرضا - الإمام الثامن المعصوم عندهم - بعبارة أصرح وأشنع من هذه حيث روى عنه الطوسي أنه سأله رجل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم: وقد علم أنهم يريدون الفرج"

["الاستبصار" ج3 ص243، وأيضاً "تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص415].

كما رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس، إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد"

["تهذيب الأحكام" للطوسي ج7 ص414، باب آداب الخلوة أيضاً "الاستبصار" ج3 ص243].

ويروون عن يونس بن عمار أنه قال:

إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت، فجعلت إلى نفسي إن عدت إلى امرأتي هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك"

["الاستبصار" ج3 ص244].

هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محاش نساء أمتي [جمع محشة وهي الدبر] على رجال أمتي حرام"

["من لا يحضره الفقيه" ج3 ص468 كتاب النكاح باب النوادر].