من الشبهات التي يروجها بعض أتباع الفرقة الضالة الإمامية للطعن في علماء أهل السنة والجماعة، زعمهم أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد أباح الاستمناء في بطيخة مقورة أو عجين، وأجاز للمرأة استعمال ما يُسمى بالأكرنبج (القضيب الصناعي)!
وهذه الشبهة من أبطل الباطل، لا أصل لها في كلام الإمام ابن القيم، وإنما اقتطعها هؤلاء من سياقها، وحرّفوا مراد المؤلف ليُلبّسوا على الناس دينهم.
وفي هذا المقال نعرض نص كلام ابن القيم كاملاً من كتاب بدائع الفوائد، ثم نبين مراده، ونوضح بطلان ما نسبوه إليه، حتى يتضح الحق لكل منصف.
مضمون الشبهة:
يزعم الشيعة أن ابن القيم أفتى بجواز استمناء الرجل في بطيخة مقورة أو عجينة أو صنم، وأجاز للمرأة أن تداعب فرجها بما يسمى بالأكرنبج (قضيب ذكري صناعي)، زاعمين أن ذلك من فتاواه في كتاب بدائع الفوائد.
الرد على الشبهة:
أولاً: طبيعة الافتراء الشيعي
من المعلوم أن القوم ديدنهم الكذب والافتراء على أئمة الإسلام، فينقلون النصوص مبتورة من سياقها ليصنعوا منها طعناً في أهل السنة وعلمائهم، كما فعلوا مع الإمام ابن القيم رحمه الله.
ثانياً: النص الكامل لكلام ابن القيم
قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد (ج 4 / ص 906):
«قال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الأكرنبج، وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة، أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار. ولكن الصحيح عندي أنه لا يباح؛ لأن النبي ﷺ إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم.... وإن كان غلامًا أو أجنبية كُرِه له ذلك؛ لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحثٌّ لها عليه.
وإن قوَّر بطيخةً أو عجينًا أو أديماً أو نجشًا في صنمٍ إليه فأولج فيه، فعلى ما قدّمنا من التفصيل.... وهو أسهل من استمنائه بيده».
ثالثاً: بيان المقصود من كلامه
1- ابن القيم لا يُبيح ذلك، بل يرد على من قال بالإباحة. فقد نقل قول بعض الفقهاء الذين زعموا جواز استعمال الأكرنبج، ثم صرّح بقوله: «ولكن الصحيح عندي أنه لا يباح».
أي أنه يُحرِّم هذا الفعل، ويُبطل قول من أجازه.
2- بيان موقفه من الاستمناء في بطيخة أو عجين: بعد أن ذكر استعمال المرأة للأكرنبج، أورد مثالاً آخر للرجل الذي يستمني في بطيخة أو عجين أو غيره، ثم قال: «فعلى ما قدّمنا من التفصيل». أي أن حكمه كحكم ما سبق من تحريم أو كراهة، وأن النبي ﷺ لم يشرع لصاحب الشهوة ذلك، بل أرشده إلى الصوم، كما في قوله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (رواه البخاري [5066] ومسلم [1400]).
فدل كلام ابن القيم على أن الاستمناء بهذه الطرق محرَّم، لأن النبي ﷺ لم يجعل له بديلاً إلا الصوم.
3- توضيح عبارة "وهو أسهل من استمنائه بيده": هذه العبارة ليست ترخيصًا، بل مجرد بيانٍ للواقع أن الفعل المذكور أسهل من غيره، ولم يقل ابن القيم إنه مباح. فسهولة الشيء لا تبيح فعله، كما أن الزنا أسهل من الزواج، لكنه حرام، والإفطار أسهل من الصيام، ومع ذلك محرم.
رابعاً: معنى قوله "كره له ذلك"
قال ابن القيم:
«وإن كان غلامًا أو أجنبية كُرِه له ذلك؛ لأنه إغراء لنفسه بالحرام». أي أن تخيّل الأجنبية في الاستمناء محرم، أما تخيّل الزوجة حال الغياب عنها فجائز، لأنه لا يتضمن محرَّمًا.
خامساً: خلاصة الرد
◘ ابن القيم لم يُبح الاستمناء لا في بطيخة ولا في غيرها، بل نص على أنه غير جائز.
◘ كلامه نُقل من باب الردّ على المخالفين، لا من باب الإفتاء بالجواز.
◘ تحريف النص وبتر السياق هو أسلوب معتاد عند الشيعة في الطعن بعلماء أهل السنة.
◘ الحكم الشرعي عند ابن القيم: أن الاستمناء محرَّم، وأن علاج الشهوة هو الصوم لا غير.
المصادر:
◘ ابن القيم، بدائع الفوائد، تحقيق: يوسف العش وآخرين، دار الكتب العلمية.
◘ البخاري، صحيح البخاري (حديث رقم 5066).
◘ مسلم، صحيح مسلم (حديث رقم 1400).
◘ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ترجمة ابن القيم.
◘ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (باب حكم الاستمناء).