يواصل الشيعة الإمامية ــ وهم فرقة ضالّة خارجة عن جماعة المسلمين ــ اختلاق الأحاديث الباطلة ونسبتها زورًا إلى أهل بيت النبي ﷺ، لتشويه سيرتهم الطاهرة وإدخال الانحراف الأخلاقي ضمن تعاليم الدين.
ومن أبشع ما نُسب إليهم ما يُعرف بـ «إعارة الفروج»، وهي عقيدة مخزية تتضمن جواز أن يُعير الرجل جاريته (أي أمَته) لأخيه ليطأها، بزعم أن هذا من المباحات!
وقد رووا في ذلك رواياتٍ صريحة في كتبهم المعتمدة مثل الكافي ووسائل الشيعة وروضة المتقين، بل واعتبر بعض علمائهم هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة السند.
وهذا المقال يعرض نصوصهم الأصلية كما هي، ويُبيّن زيف هذه العقيدة المنحرفة ومخالفتها الصريحة للقرآن والسنة والعقل والفطرة.
نصوص إعارة الفروج في كتب الشيعة
| 
			 أولًا: رواية الكليني في الكافي  | 
		
روى الكليني في الكافي (ج 5 ص 469):
«عليُّ بنُ إبراهيمَ عن أبيه، عن ابنِ أبي عُميرٍ، عن سُلَيمٍ الفَرَّاءِ، عن حَرِيزٍ، عن أبي عبدِ الله عليه السلام: في الرجل يُحلّ فرج جاريته لأخيه، فقال: لا بأس بذلك.
قلتُ: فإنَّه أولدها؟ قال: يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها.
قلتُ: فإنَّه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنَّه قد حلّلها منه، فهو لا يأمن أن يكون ذلك.»
وقال المجلسي في مرآة العقول (ج 20 ص 260): «الرواية حسنة».
| 
			 ثانيًا: روايات روضة المتقين  | 
		
قال محمد تقي المجلسي في روضة المتقين (ج 8 ص 438):
«وروى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلٍ يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها.
وفي الموثق، عن ضُريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
ورويا في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيب منها، فإذا خرجت فردّها إلينا.»
وهذا نصٌّ صريح في إباحة وطء الجارية التي يملكها شخص، لمجرد أن يأذن له صاحبها، وهو ما يُخالف أحكام الإسلام جملةً وتفصيلًا.
وقد وردت رواية تفيد كراهة هذا الفعل، فعلق عليها الحر العاملي قائلا بانها وردت مورد التقية، وهذا يدل بكل وضوح على ان هؤلاء يريدون الرذيلة، ونشرها في المجتمعات الاسلامية، ويريدون تشويه صورة اهل البيت رضي الله عنهم، بحيث انهم يردوا اي شيء يدعوا الى الفضيلة اذا خالف هواهم.
| 
			 ثالثًا: رواية وسائل الشيعة والردّ عليها  | 
		
روى الحرّ العاملي في وسائل الشيعة (ج 21 ص 126–127):
قال الحر العاملي : " ( 26700 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال «سأل عليّ بن يقطين الإمامَ عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ فقال: لا أحب ذلك.
قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يُشنّع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يُشترط في الولد أن يكون حرًّا... أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية.»
وهذا النصّ يكشف أن الشيعة لا يرون تحريم هذا الفعل بل يزعمون أن النهي عنه تقيّةً فقط أمام أهل السنة، أي كذبًا ورياءً، مما يؤكد فساد المبدأ والمقصد معًا!
| 
			 الردّ الشرعي والعقلي على هذه العقيدة الفاسدة  | 
		
إن ما يُسمّى بـ«إعارة الفروج» باطل منكر عظيم لا يقرّه الإسلام، بل هو زنا صريح مغلّف بغطاء من التحايل الشرعي الكاذب.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ۩ [الإسراء: 32] فكيف يُقال بعد هذا إن الرجل يمكنه أن «يُحلّ» جاريته لغيره؟!
هذا الفعل مناقض للقرآن والسنة والإجماع والفطرة السليمة، ويكشف إلى أي مدى ابتعدت كتب الشيعة عن الإسلام، وكيف استُخدمت لإدخال مفاهيم فاسدة في المجتمع تحت اسم "أهل البيت"، وهم براء من هذه الأباطيل.
| 
			 هل هذه الروايات تقية أم عقيدة؟  | 
		
حاول بعض علمائهم، مثل الحر العاملي، التملص من الفضيحة بزعم أن الروايات صدرت "مورد التقية"، أي أنها قيلت مجاملة للخصوم!
لكن هذا تبرير واهٍ، لأن المجلسي نفسه حكم على الروايات بأنها حسنة وموثقة، ولم يقل إنها باطلة.
فلو كانت من التقية لوجب حذفها من كتبهم لا تصحيحها ونشرها في الكافي الذي يعدّ عندهم "أصحّ كتب الحديث بعد القرآن"!
وهكذا يظهر أن هذه الروايات جزء من الموروث العقدي الشيعي لا يمكن إنكاره إلا بإنكار مصادرهم المعتمدة.
| 
			 الخلاصة:  | 
		
تؤكد هذه النصوص أن الشيعة الإمامية قد نسبوا إلى أئمتهم الطاهرين ما لم يقولوه، من الرذائل والمنكرات، وجعلوا من إعارة الفروج بابًا من الدين!
بينما الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد ﷺ يحارب الفاحشة ويأمر بالعفاف والطهر.
قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ۩ [الأعراف: 33]
فشتان بين دينٍ يُحرّم الفاحشة ودينٍ يُبيح إعارة النساء بزعم أنها «حلال ما أحل له منها»!
| 
			 المصادر:  | 
		
◘ الكافي – محمد بن يعقوب الكليني – ج5 ص469.
◘ مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج20 ص260.
◘ روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج8 ص438.
◘ وسائل الشيعة – الحرّ العاملي – ج21 ص126–127.