من المسائل الفقهية التي قد يلتبس فهمها على بعض الناس ما أورده الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني، حيث قال: "لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج"، فظنّ بعض الجهّال أنّ في ذلك إباحة لفعل محرّم، والعياذ بالله، بينما الحقيقة أنّ ابن قدامة إنما تناول مسألة فقهية بحتة تتعلق بفساد الحج عند وقوع الوطء، وليس في كلامه أي إشارة إلى الإباحة أو الجواز.
هذا المقال يشرح مقصود ابن قدامة رحمه الله، ويبيّن الحكم الشرعي في الوطء في الدبر ووطء البهيمة بإجماع العلماء، ويوضّح أن هذه الأفعال محرّمة تحريمًا قطعيًا، وأنّ المقصود هو البيان الفقهي للحكم في فساد النسك وليس الترخيص في المعصية.
نص المقال:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني (ج3 ص2387):
[فصل لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج]
(2387) فصل: ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر، من آدمي أو بهيمة. وبه قال الشافعي، وأبو ثور. ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به. وهو قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه لا يوجب الحد، فأشبه الوطء دون الفرج. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج؛ لأنه لا يثبت به الإحصان، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج.
ولنا، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال، فأفسد الحج، كوطء الآدمية في القبل. ويفارق الوطء دون الفرج، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية. ولا يوجب مهرا، ولا عدة، ولا حدا، ولا غسلا إلا أن ينزل، فيكون كمسألتنا، في رواية.
الرد والتوضيح:
قال ابن قدامه رحمه الله: لا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة في الحج.
| 
			 مختارات من مقالات السقيفة:  | 
		
| 
			 ما جاء في كتب الرافضة فيما يتعلق بالقراءات حديث ابن عباس والخُمس بين الفهم الصحيح والتأويل الخاطئ شبهة حديث «إنها لك أُقيمت»–روايات صلاة عيسى خلف المهدي  | 
		
يعني ان كل من وطء أدمى في القبل او الدبر او بهيمه في الحج يفسد الحج، وليس المقصود بان وطء البهيمة جائز! انما هو يتكلم عن مسالة فقهيه هل وطء البهيمة او غيرها في الحج يفسد او لا، وذكر كلام العلماء وخلافهم فيها وذكر ان الراجح لا فرق بينهم فأي شخص يطئ أدمى او بهيمه في القبل او الدبر يفسد حجه.
والوطيء بالدبر هذا لا يجوز بإجماع اهل العلم:
[1164] أي الإيلاج في الدبر وهو حرام بإجماع الأمة لا يشذ عنهم شاذ، وجوزه الروافض الملاعنة. العرف الشذي شرح سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في الدبر الجزء الثاني صفحة 405
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 23): (اتفقوا على أن الحائض لا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربها).
وغيرهم من العلماء نقلو الاجماع.
اما وطئ البهيمة فهذا لا يجوز باتفاق الفقهاء، والمصادر في ذلك كثيره يرجع بها الى كتب الفقه واكتفي بنقل هذا المصدر من الموسوعة الكويتية:
وطء البهيمة محرّم بإجماع الفقهاء:
32 - اتفق الفقهاء على حرمة وطء البهيمة، لدخوله تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون: 5-7)».
الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 44 صفحة 32
الفرق بين المسألة الفقهية والحكم الشرعي:
ابن قدامة رحمه الله لم يتناول في كلامه مسألة التحليل والتحريم، بل مسألة فساد الحج، أي هل يبطل الحج إذا وقع هذا الفعل أم لا؟
فذكر الخلاف بين العلماء ثم رجّح أن الحج يفسد به، لكونه جماعًا كاملًا موجبًا للغسل، سواء وقع في الحلال أو الحرام.
أما الحكم الشرعي للفعل نفسه (وطء الدبر أو وطء البهيمة) فهو التحريم القطعي بالإجماع، ولا يُستفاد من كلامه أي ترخيص فيه.
المصادر:
◘ ابن قدامة، المغني، ج3 ص2387.
◘ العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج2 ص405.
◘ ابن حزم، مراتب الإجماع، ص23.
◘ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج44 ص32.
◘ صحيح البخاري، كتاب الحج.
◘ تفسير ابن كثير، ج3 ص340.